LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
صوت الدين عقد مرابحة للآمر بالشراء فإنه عقد جائز ولا يسمى قرض السؤال : نظراً لانفراد الحالات وأن كل حالة لها ضوابطها واختلافاتها فأرجو أن تبينو لي حرمة هذه الحالة أو أنها حلال وهي: أريد الاقتراض وفق مبدأ المرابحة الإسلامية (كما هو مفترض أن يكون في المؤسسة التي سأقترض منها)، وذلك لشراء سيارة حيث إن الحاجة ماسة وتتلخص فيما يلي: 1- أن تنقلي وسفري أنا وعائلتي من منطقة إلى منطقة كثير وأقل فترة زمن للسفر هو 4 ساعات. 2- أن ما يحدث في وسائل النقل تلك (الوسائل العامة) هو محرج ويضعني في إحراج دائم لما يتلفظ به الشباب من ألفاظ أو تصرفات غير صحيحة أو ما تعرضه تلك الحافلات من أفلام.. إلخ. 3- زيادة التكاليف وكبر حجم عائلتي مما أعاني منه خلال تنقلي من مكان إلى مكان حيث لا أستطيع تركهم للحظة، وبناء على ما سبق أرجو أن تفيدوني، هل يمكن اقتراض مبلغ معين على أقساط (مثلا كان المبلغ 1500 ومن خلال هذه المؤسسة سيتم سداده على ثلاث سنوات بمبلغ 1750)، فهل هذه الحالة وفق الخوف مما سبق هو ضمن نطاق الحلال؟ وجزاكم الله خيراً. الإجابــة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان العقد الذي يريد السائل الدخول فيه هو اً، سواء أراد السائل (الآمر بالشراء) الاحتفاظ بالسلعة، أو أراد من وراء ذلك بيعها والحصول على المال ليشتري به ما يشاء سيارة أو غيرها، وهذه هي مسألة التورق وجمهور أهل العلم على جوازها.أما إن لم تكن المسألة مسألة بيع مرابحة وإنما هي قرض بفائدة، فإن ذلك غير جائز، وما ذكر من المسوغات للدخول في هذا القرض الربوي لا تصيره مباحاً، لأن الحرام لا يباح إلا في حالة الضرورة. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب w,j hg]dk ur] lvhfpm ggNlv fhgavhx tYki [hz. ,gh dsln rvq ggNlv fhgavhx tYki |
الكلمات الدليلية (Tags) |
مرابحة, للآمر, بالشراء, فإنه, جائز, يسمى |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |