LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
جميل الدين ما حكم الشرع في الحصول علي ربح عند القيام بالاستيراد السؤال شركة استيراد كبيرة تستورد سنويا بحوالى من مليون و نصف إلى 2 مليون دولار. لديها تسهيلات بالسداد فى الخارج من 45 إلى 60 يوما. عند تاريخ استحقاق المبالغ المطلوبة منها تطلب دولارات من الممولين و تقوم بسداده للممول بالجنيه المصرى على حوالي شهر. مثال : نفترض أن سعر الدولار اليوم 5.5 و أن الشركه تطلب 10000 دولار.. إذن تأخذ الشركه من الممول 10000 دولار و تعطيه شيك بمبلغ 55000 جم فى الحال أجل على شهر. و بعد ذلك ترد الشركه للممول بعد شهر مبلغ 55000 جم + 2000 جم أرباح. أى أنها أخذت الدولار من الممول على 5.7 جم بدلا من 5.5 جم و ذلك على سبيل المرابحة. مع الوضع فى الاعتبار أن الشركه تقوم بتسعير الدولار فى الأساس (أى قبل الاستيراد) على 6 جم تحسبا لهذه الظروف و ما شابه.. هذا مع العلم أنه لو تم فتح اعتماد بنكى سوف يتم احتساب الدولار بأكثر من 5.7 جم و ذلك لوجود دمغات و مصاريف بنكية و خلافه... فما حكم الشرع في هذه المسألة؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن المعاملة المذكورة ليست من المرابحة في شيء. وحقيقتها أن الممول يقرض الشركة مبلغا من المال مضمونا إلى أجل مع زيادة معلومة. وهذا ربا وهو كاف في تحريم هذه المعاملة. جاء في المغني : كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بلا خلاف. مع أن فيها أيضا مصارفة إلى أجل ومن المقرر في الشريعة، أن المصارفة إلى أجل غير جائزة. لحديث: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. رواه البخاري. والأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب فيحرم التصرف فيها إلى أجل. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب [ldg hg]dk lh p;l hgavu td hgpw,g ugd vfp uk] hgrdhl fhghsjdvh] hgpw,g hgrdhl |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الشرع, الحصول, القيام, بالاستيراد |
| |