LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
كلمات دينية إذا كاتب الرجل أم ولده أيجوز هذا في قول المالكيه ؟ أَرَأَيْتَ أُمَّ الْوَلَدِ أَيَصْلُحُ أَنْ يُكَاتِبَهَا سَيِّدُهَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لا يُكَاتِبُهَا سَيِّدُهَا إِلا بِشَيْءٍ يَتَعَجَّلُهُ مِنْهَا ، فَأَمَّا أَنْ يُكَاتِبَهَا يَسْتَسْعِيَهَا فِي الْكِتَابَةِ فَلا يَجُوزُ ذَلِكَ. قُلْتُ : وَإِِنَّمَا يَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ فِي أُمِّ الْوَلَدِ أَنْ يُعْتِقَهَا عَلَى مَالٍ يَتَعَجَّلُهُ مِنْهَا قَطُّ. قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ أَيَجُوزُ هَذَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لا يَجُوزُ ، قُلْتُ : فَإِِنْ فَاتَتْ بِأَدَاءِ الْكِتَابَةِ أَتُعْتِقُهَا أَمْ لا ؟ قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا , وَأَرَى أَنْ لا تُرَدَّ فِي الرِّقِّ بَعْدَمَا عَتَقَتْ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ أُمَّ الْوَلَدِ إِذَا كَاتَبَهَا سَيِّدُهَا عَلَى مَالٍ فَأَدَّتْهُ إِلَى السَّيِّدِ فَخَرَجَتْ حُرَّةً ، أَيَكُونُ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ عَلَى السَّيِّدِ بِذَلِكَ فَتَأْخُذُهُ مِنْهُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ، لأَنَّ مَالِكًا قَالَ : لا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُكَاتِبَ أُمَّ وَلَدِهِ ؟ قَالَ : لا تَرْجِعُ عَلَى سَيِّدِهَا بِشَيْءٍ مِمَّا دَفَعَتْ ، لأَنَّ مَالِكًا قَالَ : لِلسَّيِّدِ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أُمِّ وَلَدِهِ مِنْهَا مَا لَمْ يَمْرَضْ , فَإِِذَا مَرِضَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهَا مِنْهَا ، لأَنَّهُ إِنَّمَا يَأْخُذُهُ الْآنَ لِوَرَثَتِهِ ، قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ أَيْضًا : لا بَأْسَ بِأَنْ يُقَاطِعَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ عَلَى مَالٍ يَتَعَجَّلُهُ مِنْهَا وَيُعْتِقُهَا , فَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّهَا لا تَرْجِعُ بِمَا أَدَّتْ مِنْ ذَلِكَ إِلَى السَّيِّدِ ، قُلْتُ : فَلِمَ جَوَّزَ مَالِكٌ الْقَطَاعَةَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ وَلَمْ يُجَوِّزِ الْكِتَابَةَ ؟ قَالَ : لأَنَّ الْقِطَاعَةَ كَأَنَّهُ أَخَذَ مَالَهَا وَأَعْتَقَهَا , وَقَدْ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهَا وَلا يُعْتِقُهَا , وَأَمَّا الْكِتَابَةُ فَإِِذَا كَاتَبَهَا فَكَأَنَّهُ بَاعَهَا خِدْمَتَهَا وَرِقَّهَا فَلا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَهَا بِذَلِكَ وَلا يَسْتَسْعِيهَا ، لأَنَّ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ لا سِعَايَةَ عَلَيْهِنَّ إِنَّمَا فِيهِنَّ الْمُتْعَةُ لِسَادَاتِهِنَّ ، قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ لِسَيِّدِ أُمِّ الْوَلَدِ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا وَلا يُجْهِدَهَا فِي مثل اسْتِقَاءِ الْمَاءِ وَالطَّحِينِ وَمَا أَشْبَهَهُ وَلا يُكَاتِبَهَا , وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا كَاتَبَ أُمَّ وَلَدِهِ فُسِخَتِ الْكِتَابَةُ فِيهَا إِلا أَنْ تَفُوتَ بِأَدَائِهَا الْكِتَابَةَ فَتَكُونُ حُرَّةً ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ أُمَّ الْوَلَدِ إِذَا كَاتَبَهَا سَيِّدُهَا قَالَ : تُفْسَخُ كِتَابَتُهَا ، وَقَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا كُوتِبَتْ فَأَدَّتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ ، لأَنَّ مَالِكًا قَالَ : لا بَأْسَ بِأَنْ يُقَاطِعَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ ، فَإِِذَا كَانَ لا بَأْسَ بِالْقِطَاعَةِ فَهِيَ إِذَا أَدَّتْ حُرَّةً لا شَكَّ فِي ذَلِكَ وَلا يَنْبَغِي كِتَابَتُهَا ابْتِدَاءً اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;glhj ]dkdm Y`h ;hjf hgv[g Hl ,g]i Hd[,. i`h td r,g hglhg;di ? hgv[g ,g]i Hd[,. |
الكلمات الدليلية (Tags) |
كاتب, الرجل, ولده, أيجوز, المالكيه |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |