LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
صحيح الدين في الرجل يشترط على مكاتبه أنك لا تسافر أَرَأَيْتَ الْمُكَاتَبَ أَيَكُونُ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ إِلا بِإِِذْنِ سَيِّدِهِ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَأَرَى إِنْ كَانَ خُرُوجُهُ خُرُوجًا قَرِيبًا لَيْسَ فِيهِ عَلَى سَيِّدِهِ كَبِيرَةُ مُؤْنَةٍ مِمَّا لا يَغِيبُ عَلَى سَيِّدِهِ إِذَا حَلَّتْ نُجُومُهُ , وَلا يَكُونُ عَلَى سَيِّدِهِ فِي مَغِيبِ الْعَبْدِ كَبِيرُ مُؤْنَةٍ , فَذَلِكَ لِلْعَبْدِ الْمُكَاتَبِ. وَقَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنَّكَ لا تُسَافِرُ وَلا تَنْكِحُ وَلا تَخْرُجُ مِنْ أَرْضِي إِلا بِإِِذْنِي , فَإِِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِي فَمَحْوُ كِتَابَتَكَ بِيَدِي , قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ مَحْوُ كِتَابَتِهِ بِيَدِهِ إِنْ فَعَلَ الْمُكَاتَبُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ , وَلْيَرْفَعْ ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ , وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَنْكِحَ وَلا يُسَافِرَ وَلا يَخْرُجَ مِنْ أَرْضِ سَيِّدِهِ إِلا بِإِِذْنِهِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ , وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَلَهُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ، فَيَنْطَلِقُ الْمُكَاتَبُ فَيَنْكِحُ الْمَرْأَةَ فَيُصْدِقُهَا الصَّدَاقَ الَّذِي يُجْحِفُ بِمَالِهِ ، وَيَكُونُ فِيهِ عَجْزُهُ , فَيَرْجِعُ إِلَى السَّيِّدِ عَبْدًا لا مَالَ لَهُ ، أَوْ يُسَافِرُ بِمَالِهِ وَتَحِلُّ نُجُومُهُ , فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ وَلا عَلَى ذَلِكَ كَاتِبُهُ , وَذَلِكَ بِيَدِ السَّيِّدِ إِنْ شَاءَ أَذِنَ لَهُ وَإِِنْ شَاءَ مَنَعَهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. ابْنُ وَهْبٍ , عَنْ يُونُسَ , عَنْ رَبِيعَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِنَّمَا كَانَ الَّذِي يُؤْتَى إِلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ طَاعَةً لِلَّهِ وَمَعْرُوفًا إِلَى مَنْ كُوتِبَ ، وَفَضْلًا مِنْ سَيِّدِهِ عَلَيْهِ , ثُمَّ كَانَتْ شُرُوطُهُ يُمْنَعُ بِهَا أَنْ يَنْزِلَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ فِي الأَسْفَارِ وَالنِّكَاحِ وَالْجَلاءِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الشُّرُوطِ يَتَوَثَّقُ بِهَا , فَيَأْخُذُ أَهْلُهَا بِهَا إِذَا خَشُوا الْفَسَادَ أَوِ الْهَلاكَ , وَلا يَتَّخِذُ طَفْرًا عِنْدَمَا يَكُونُ مِنَ الزَّلَلِ وَالْخَطَأِ وَالتَّأْخِيرِ لِشَيْءٍ عَنْ أَجَلِهِ لا يَخْشَى فَسَادَهُ ، وَلا يُبْعِدُهُ عَنْ أَهْلِهِ ، وَهُوَ فِي يُسْرٍ وَانْتِظَارٍ إِذَا تَأَخَّرَ انْتَظَرَ بِهِ الْقَضَاءَ ، وَإِِنْ تَزَوَّجَ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ وَانْتَزَعَ مَا أَعْطَاهَا وَإِِنْ خَرَجَ سَفَرًا قَرِيبًا ثُمَّ قَدِمَ فَقَضَى ، وَإِِنْ أَظْهَرَ فَسَادًا فِي مَالِهِ أَوْ أَحْدَثَ سَفَرًا لا يُسْتَطَاعُ إِلا بِالْكُلْفَةِ وَالنَّفَقَةِ الْعَظِيمَةِ مُحِيَتْ كِتَابَتُهُ , وَكُلُّ ذَلِكَ يَصِيرُ إِلَى الْإِِمَامِ لأَنَّ الْكِتَابَةَ طَاعَةٌ أُوتِيَتْ ، وَحَقٌّ لِلْمُسْلِمِ فِي شَرْطٍ اسْتَثْنَاهُ , فَيَنْظُرُ الْإِِمَامُ إِلَى اللَّمَمِ مِنْ ذَلِكَ فَيُجِيزُهُ ، وَالشَّطَطُ فَيَكْسِرُهُ. ابْنُ وَهْبٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَمْرُهُمَا عَلَى تِلْكَ الشُّرُوطِ , فَإِِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ أَنْ لا يُسَافِرَ إِلا بِإِِذْنِهِ ، فَإِِنْ عَجَزَ فَهُوَ عَبْدٌ. ابْنُ وَهْبٍ , عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ , عِنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لا يَنْبَغِي لأَهْلِ الْمُكَاتَبِ أَنْ يَمْنَعُوهُ أَنْ يَتَسَرَّرَ ، وَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ ذَلِكَ لَهُ حَتَّى يُؤَدِّي نُجُومَهُ اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب wpdp hg]dk td hgv[g dajv' ugn l;hjfi Hk; gh jshtv dajv' l;hjfi |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الرجل, يشترط, مكاتبه, تسافر |
| |