#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,996
افتراضي اجمل ايمانيات أجرة العقار المؤجر عند بيعه تكون للبائع


اجمل ايمانيات
 أجرة العقار المؤجر عند بيعه تكون للبائعاجمل ايمانيات
 أجرة العقار المؤجر عند بيعه تكون للبائعاجمل ايمانيات
 أجرة العقار المؤجر عند بيعه تكون للبائع



السؤال :
باع شخص لآخر مبنى بـ 70 مليون سنتيما واشترط القبول بهذا المبلغ إذا وافق المشتري على أخذ البائع مبلغ كراء المحلات التجارية التي هي جزء من المبنى المقدربـ 10 ملايين, مع العلم أن هذه المبالغ مأخوذة مسبقا (قبل البيع) غير أن مدة التأجير لم تنته وقت البيع . وبعد فترة قليلة احتج المشتري بدعوى أن المحلات صارت ملكه وهو أحق بأن يأخذ مبلغ الكراء وقال للبائع لقد غدرت بي أنا لاأعرف أنك قد أخذت مبلغ الكراء مسبقا فيجب أن ترد لي مبلغ الكراء, فقال البائع: لقد اشترطت عليك ذلك قبل البيع وقبل أن أقبل بمبلغ 70 مليونا فقال له نتخاصم عندالله يوم القيامة فأي الفريقين هو على صواب؟ وأيهم أحق بالأمن يوم القيامة؟
الإجابــة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإن إذا لم يتم الاتفاق على غير ذلك، وإن لم يعلم المشتري بأن المبيع مؤجر فله الخيار في فسخ العقد أو إمضائه، وكذلك إن علم المشتري بأن المبيع مؤجر، ولكنه ظن أن الأجرة من حقه، فالأجرة واجبة للبائع في حالتكم هذه، وللمشتري حق الفسخ إن ظن أن الأجرة من حقه. أن أجرة العقار المؤجر عند بيعه لها ثلاث حالات : الحالة الأولى: أن يتم الاتفاق على أن الأجرة للبائع فهي له حينئذ. الحالة الثانية: أن يتم الاتفاق على أن الأجرة للمشتري فهي له حينئذ، وذلك لأن المسلمين على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.والحالة الثالثة: أن لا يتم الاتفاق على شيء حول ذلك، ففي هذه الحالة الأجرة للبائع إذا كان قد أخبر المشتري أن البناية مستأجرة، فإن لم يكن قد أخبره فله الخيار في إمضاء العقد أو فسخه.قال الأنصاري في أسنى المطالب: (وللمشتري الخيار) في فسخ البيع (إن جهل) الإجارة بخلاف ما إذا علمها، نعم لو قال علمتها ولكن ظننت أن لي أجرة ما يحدث على ملكي من المنفعة، فأفتى الغزالي بثبوت الخيار له إن كان ممن يشتبه عليه ذلك، والشاشي بالمنع قال الزركشي: والأول أوجه لأنه مما يخفى. انتهى.وقال ابن قدامة في المغني: فصل: إذا أجر عينا، ثم باعها، صح البيع، نص عليه أحمد، سواء باعها للمستأجر أو لغيره، وبهذا قال الشافعي في أحد قوليه، .... إلى أن قال : إذا ثبت هذا، فإن المشتري يملك المبيع مسلوب المنفعة إلى حين انقضاء الإجارة، ولا يستحق تسليم العين إلا حينئذ، لأن تسليم العين إنما يراد لاستيفاء نفعها، ونفعها إنما يستحقه إذا انقضت الإجارة. انتهى.وعليه، فيا أيها البائع ما دام المشتري قد علم بأن المحلات مؤجرة واشترطت عليه أن الأجرة لك فلا حق له في المطالبة بها.


اقرأ أيضا::


h[lg hdlhkdhj H[vm hgurhv hglc[v uk] fdui j;,k ggfhzu hgurhv hglc[v fdui j;,k

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
أجرة, العقار, المؤجر, بيعه, تكون, للبائع

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 02:28 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO