LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
الاسلام منهج دفع ثمن السلعة حسب ما تقتضيه سوق العرض والطلب السؤال : لي محل تجاري للمواد الغذائية, كنت أشتري من بائع جملة وهذا البائع له عامل مسؤول يعرف أسعار السوق بحكم خبرته و إخبار معلمه أحيانا و مخالطة بعض التجار هاتفيا.فأحيانا يقول لي(العامل المسؤول),هذه المادة سترتفع في السعر.فأشتري منها كمية كبيرة.بحيث لا تفسد, مع مراعاة تاريخ نهاية الصلاحية و حسب الاستطاعة المالية .فأبيع منها و إن ارتفعت أحيانا أزيد في ثمنها حسب سعر السوق (لا أحتكرها).و أحيانا يطلب مني هذا المسؤول بعض المال مقابل إخباره لي. فأعطيه بكل الرضا لأنه كان لي فائدة مالية في تلك السلعة مع العلم أني لا أشتري عليهم, و أشتري السلعة من جهة أخرى. فما حكم السلعة التي أرفع في ثمنها حسب السوق؟ و ما حكم المال الذي أعطيه له مع العلم أنه في نظري يستحق ذلك و أنا راض به.و أني لا اشتري السلعة عليهم.(فهو يخبرني و أنا أشتري السلعة من جهة أخرى)؟ و ما الحكم إن أعطيته من مال الزكاة. أفيدوني بارك الله فيكم؟ الإجابــة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فلا حرج عليك في رفع ثمن السلعة حسب ما تقتضيه سوق العرض والطلب، كما لا حرج عليه في إعطاء الشخص المذكور مكافأة على ما يزودك به من معلومات السوق وأوان ارتفاع البضاعة.وأما مال الزكاة فلا يجوز لك أن تعطيه منها مكافأة منك له على خدمته إياك، لكن إذا كان من مصارفها لفقر أو غرم ونحوه فلا حرج أن تعطيه منها. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hghsghl lki[ ]tu elk hgsgum psf lh jrjqdi s,r hguvq ,hg'gf jrjqdi hguvq |
الكلمات الدليلية (Tags) |
السلعة, تقتضيه, العرض, والطلب |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |