صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,066
افتراضي نبض الاسلام لا يجوز للمرء الرجوع فى الهبة بعد وهبها


نبض الاسلام لا يجوز للمرء الرجوع فى الهبة بعد وهبهانبض الاسلام لا يجوز للمرء الرجوع فى الهبة بعد وهبهانبض الاسلام لا يجوز للمرء الرجوع فى الهبة بعد وهبها



السؤال
هذا ما حدث مع أخي الذي أرسل إليكم السؤال يا شيخنا الكريم الفاضل أريد أن تفتيني من فضلك في هذه القضية: أنا اسمي أحمد، أصغر إخوتي في عائلتي، وإن لي أخا كبيرا اسمه محمد، وقد وقع في ضيق من أمره، ثم لجأ إلى الله وقال: يا رب إن قضيت لي هذا الأمر ويسرته لي، سوف أهب لأخي الصغير هذه القطعة من الأرض وهذا ما يسمى بالنذر. وقد كان له ذلك، واستجاب الله له، ويسر له أمره، وقضى له حاجته. ثم جاءني ذات يوم وقال لي: يا أخي الصغير إن أموري لا تتيسر، وأظن أن السبب هو عدم أداء هذا النذر، وأريد أن أؤديه في أقرب وقت، وقال لي إن هذه القطعة من الأرض سوف أهبها لك، وأعطاني أوراق الأرض، وقال لي: اذهب إلى الموثق وحوّل أوراق الأرض باسمك، لكني لم أفعل ذلك، وإنما ذهبت إلى الوكالة العقارية التي سجِلت فيها تلك الأرض، وسددت مبلغا من المال تكاليف أن يذهب معي الوكيل لكي يريني حدود هاته الأرض، وقد وضعت علامات في الجهات الأربع لها. هذه الحادثة وقعت منذ 10 سنوات، وفي الشهر الماضي جاءني مشتر للأرض، وقد اتفقت معه على ثمنها, ثم اتصلت بأخي وأخبرته بأمر بيع الأرض، وقلت له بأن نختصر الأمور الإدارية، ويبيع الأرض مباشرة للمشتري الذي اتفقت معه، ولا نقوم بالإجراءات الإدارية للهبة ربحا للوقت والمال. فقال لي: هل تقف عند حدود الله؟ قلت: نعم. ما الأمر لم هذا السؤال؟ فقال إن في هذه الهبة مخالفة شرعية، بل مخالفتان: الأولى بأنه لا وصية لوارث حيث إن أخي المتزوج لم يخلف ذكورا، فأنا وإخوتي إذا في حكم الوارث. أما المخالفة الثانية فأنا التي فعلتها؛ لأني بعت ما لم أملك، ولم أستأذن منه في هذه البيعة، وأن أحواله قد تغيرت مند 10 سنوات؛ لأنه في ضيق من أمره. وأن الناس يطالبونه بمبلغ كبير من المال، ولو باع هاته الأرض الآن لن يسدد نصف ما هو مدان به، وأن تأدية حقوق المسلمين من الدين أولى من أن يتصدق المرء، أو يهب شيئا. فقلت له: يا أخي لماذا لا تذهب لمن هو أعلم منك فيفتيك في أمرك؟ فقال: لن أذهب، وأنه مقتنع بما أفتى به نفسه، ومن رأى من المفتين خلاف هذا فليعد من الإعادة ما درسه وما تلقاه من علم. (هذا ما قاله في الأول، ثم اتصل بكم وطرح سؤاله) وقد عزم بأن لا يبيع الأرض الآن، وسيتركها لوقت الضيق، وبأن ديونه سيسددها بالتقسيط من مداخيله الشهرية، وقال بأنه لو كان في سعة من أمره ما بخل عليّ بتلك الأرض. فقلت: ويحك ربما سبب ضيقك عدم الوفاء بالنذر. فقال: لا أظن ذلك. فقلت بأنك لا تريد أن تذهب للمفتي خوفا من أن يلزمك بالوفاء بالنذر. فقال إنه مقتنع برأيه ولن يستفتي أحدا. -السؤال يا شيخنا الفاضل: 01- هل هناك مخالفة شرعية في هذه القضية، علما أني لست من الورثة؛ لأن الوالدين على قيد الحياة؟ 02-وهل يجوز عند النذر أن تهب لأحد من الورثة؟ 03-وهل بعت ما لم أملك ؟ وهل أستطيع أن أقول بأني حزت هذه الأرض حيث إني كما قلت لكم سابقا دفعت مبلغا من المال للوكيل، وعلـّـــمت الأرض. وقد دفعت هذا المبلغ مرتين الأولى قبل 10 سنوات، والثانية الشهر الماضي لأني بعد 10 سنوات نسيت مكانها؛ لأنها في الخلاء خارج البلدة ؟ ويجيب أخي بعد أن أوضحت له بأني لست من الورثة ما يلي: أخي الكريم أحمد: أما عن قول عالمك أنك لست من الورثة، فهذا خطأ، فبما أن الموت هو حدث في علم الغيب، فالعلماء ينظرون إلى السنة التي أجراها الله على خلقه، فالكبار يموتون، والصغار يكبرون، ثم يموتون، وهو الأمر الغالب ولا ينظر إلى الاستثناء، فعند ذهاب الوالدين إلى دار الحق، ستصبح أنت شرعا من الورثة، فاحتمال حدوث ذلك يمنع عنك الوصية شرعا هل هذا القول صحيح أي أنه لا يجوز للأخ الذي ليس له ذكر من بين أولاده أن يوصي في حياته لأخ له. ومما فهمته من رد أخي لي بعد ما أجبتم على سؤاله أنه قدم أوراق الأرض ضمانا لمن استلف منه المال، مع العلم أنه لم يأت ويقل لي بأنه تراجع عن الهبة. هل يجوز له ذلك؟ أما أنا فأرى في إجابتكم لسؤال أخي بأنكم أجبتم عن مسألة فيها وصية لوارث ولم تجيبوا عن مسألة فيها نذر. وفي الأخير وفــّـقكم الله لما يحبه ويرضاه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمسائل النزاع لا تكفي فيها الفتوى، وإنما ترفع إلى القضاء، أو يُشافه بها الخصوم أهل العلم. ولكن يظهر من سياق سؤالك أن أخاك قد وهبك الأرض، وخلى بينك وبينها. وعدم تسجيلك لها باسمك لا يؤثر في لزوم تلك الهبة، وصحتها. وإذا كان كذلك، فليس له الرجوع في هبته؛ لما في الحديث: لا تعد في صدقتك. رواه مسلم.
وفي الحديث: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. رواه البخاري ومسلم.
وفي الحديث: لا يحل للرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد في ما يعطي ولده. رواه الحاكم وأحمد وأصحاب السنن، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، والألباني.

وليس في هذا وصية بل هي هبة منجزة في حال الحياة وليست معلقة بالموت، وبناء على ما ذكرناه من تملكك للأرض، فليس في بيعك لها حرج.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


kfq hghsghl gh d[,. gglvx hgv[,u tn hgifm fu] ,ifih gglvx hgv[,u hgifm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يجوز, للمرء, الرجوع, الهبة, وهبها


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 09:19 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO