#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,731
افتراضي معلومة دينية يجوز للبائع أن يزيد في ثمن السلعة


معلومة دينية يجوز للبائع أن يزيد في ثمن السلعةمعلومة دينية يجوز للبائع أن يزيد في ثمن السلعةمعلومة دينية يجوز للبائع أن يزيد في ثمن السلعة



السؤال :
أنا موظف في الدولة، وأسكن في بيت من جهة العمل، والآن بدأت في بناء بيت بجانب أهلي، وملزم بالسكن بجانب أهلي، لأنني ابنهم الوحيد، ولظروف اضطرتني لهذا بعت أرضا من أهلي ومزرعة من الدولة مخصصة لي، ثم بدأت في بناء البيت الجديد وسكنت فيه ولم يكتمل، ولم آخد قرضا خوفا من الربا، والمشكلة أن علينا ديونا، والدولة وزعت شققا، ولكن باعتها لمصرف الادخار ب: 60000، والمصرف باعها للأفراد بمبلغ: 65000 ودفعنا مقدما 3000 مع دفع مصاريف المعاملات.
فضيلة الشيخ: بعد الثقة أريد منك فتوى في هذا الموضوع من بداية بناء البيت وأخد الشقة من أهلي، وهل يعتبر هذا ربا؟ وما هو الحلال والحرام في هذا الموضوع؟.
الإجابــة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فما دام المصرف قد ملك الشقق ملكا حقيقيا، لكونه اشتراها من الدولة، فلا حرج في شرائها منه بأكثر مما اشتراها به من الدولة، وليس ذلك من الربا، إذ ـ ولو كان ذلك أكثر من قيمتها ـ سيما إن كان الثمن مؤجلا، لأن الدين له حصة من الثمن، كما لاحرج في تحمل المشتري مصاريف المعاملة إن كانت تحتاج إلى مصاريف أو نفقات ما دام ذلك عن رضى منه، وإن كان الأصل أن البائع هو الذي يتحملها.كما أن اشتراط مصاريف معينة على المشتري يعتبر جزءا من ثمن السلعة حقيقة، والعبرة في العقود بمعانيها لابألفاظها ومبانيها، لكن لا بد أن تكون تلك المصاريف معلومة، وعلى كل، فما دامت المسألة بيعا وشراء حقيقيا فلا حرج فيها.


اقرأ أيضا::


lug,lm ]dkdm d[,. ggfhzu Hk d.d] td elk hgsgum ggfhzu d.d]

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يجوز, للبائع, يزيد, السلعة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 02:11 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO