#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,681
افتراضي منهج الدين الوصية بإعادة الخاتم


منهج الدين
 الوصية بإعادة الخاتممنهج الدين
 الوصية بإعادة الخاتممنهج الدين
 الوصية بإعادة الخاتم



السؤال
لم يكن لأمي من الذهب سوى خاتم قد أهدته لها أختي، وقد أوصت أمي أن أعيده لأختي بعد وفاتها فما رأي الدين في ذلك؟

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد شرع الله تعالى الوصية في حدود الثلث لغير الورثة زيادة في عمل العبد وأجره، وعلى ذلك.. فإذا كان لأمك مال غير خاتم الذهب المذكور وكانت قيمة الخاتم لا تتعدى ثلثه فيجوز لها الوصية به لغير وارث، والأفضل أن يكون من الأقربين لها، فإذا كانت أختك من غير أمك -يعني من زوجة أخرى لأبيك- فلا مانع من الوصية لها لأنها لا ترث من أمك. وأما إذا لم يكن لها مال غيره وكان أكثر من الثلث أو كانت الأخت الموصى لها من أمك (وارثة ) فإن الوصية لا تصح إلا إذا كانت أمك لم تحزه ولم تتملكه أصلاً عندما أهدته لها أختك فأوصت به لئلا يكون تركة، فهو في هذه الحالة لم يخرج عن ملك أختك لأن الهبة لا تمضي إلا بالحوز. والله أعلم.


اقرأ أيضا::


lki[ hg]dk hg,wdm fYuh]m hgohjl fYuh]m

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الوصية, بإعادة, الخاتم

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 02:56 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO