LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
اسلاميات روحية إن كاتب عبده على قيمته أيجوز أم لا ؟ أَرَأَيْتَ إِنْ كَاتَبْتُ عَبْدِي عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْغَرَرِ وَمَا لا يَجُوزُ فِي الْبُيُوعِ أَتَجُوزُ الْكِتَابَةُ أَمْ لا ؟ قَالَ : سَأَلْتُ مَالِكًا أَوْ سُئِلَ وَأَنَا عِنْدَهُ عِنِ الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ عَلَى وُصَفَاءَ حُمْرَانٍ أَوْ سُودَانٍ وَلا يَصِفَهُمْ ، قَالَ مَالِكٌ : يُعْطِي وَسَطًا مِنْ وُصَفَاءِ الْحُمْرَانِ وَوَسَطًا مِنْ وُصَفَاءِ السُّودَانِ مثل النِّكَاحِ , فَعَلَى هَذَا فَقِسْ جَمِيعَ مَا سَأَلْتَ عَنْهُ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى قِيمَتِهِ أَيَجُوزُ أَمْ لا ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُكَاتَبَ يُكَاتَبُ عَلَى وَصَيْفٍ أَوْ وَصِيفَيْنِ وَلَمْ يَصِفْهُمْ : إِنَّهُ جَائِزٌ , وَيَكُونُ عَلَيْهِ وَسَطٌ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌ : وَإِِذَا أَوْصَى بِأَنْ يُكَاتَبَ وَلَمْ يُسَمِّ مَا يُكَاتَبُ بِهِ ، فَإِِنَّهُ يُكَاتَبُ عَلَى قَدْرِ مَا يَعْلَمُ النَّاسُ مِنْ قُوَّتِهِ عَلَى الأَدَاءِ , فَكَذَلِكَ مَسْأَلَتُكَ عَلَى هَذَا إِذَا كَاتَبَهُ عَلَى قِيمَتِهِ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا وَكَانَتْ عَلَيْهِ قِيمَةُ وَسَطٍ مِنْ ذَلِكَ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ : أُكَاتِبُكَ عَلَى عَبْدِ فُلانٍ ، أَوْ قَالَ : أَتَزَوَّجُكِ عَلَى عَبْدِ فُلانٍ ؟ قَالَ : أَمَّا الْمُكَاتَبُ فَإِِنَّهُ جَائِزٌ عِنْدِي ، وَلا يشبه النِّكَاحَ لأَنَّ عَبْدَهُ يَجُوزُ لَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مِنَ الْغَرَرِ غَيْرَ شَيْءٍ وَاحِدٍ مِمَّا لا يَجُوزُ لَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ وَلا يشبه الْبُيُوعَ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَاتَبَهُ عَلَى لُؤْلُؤٍ لَيْسَ بِمَوْصُوفٍ ؟ قَالَ : لا يَجُوزُ ذَلِكَ لأَنَّ اللُّؤْلُؤَ لا يُحَاطُ بِصِفَتِهِ . قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى وَصِيفٍ مَوْصُوفٍ فَقَبَضَهُ مِنْهُ فَعَتَقَ الْمُكَاتَبُ ثُمَّ أَصَابَ السَّيِّدُ بِالْوَصِيفِ عَيْبًا ؟ قَالَ : يَرُدُّهُ وَيَأْخُذُ وَصِيفًا مثل صِفَتِهِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ , وَإِِلا كَانَ دَيْنًا يُتْبِعُهُ بِهِ وَلا يُرَدُّ الْعِتْقُ لأَنَّ مَالِكًا قَالَ : فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى وَصِيفٍ مَوْصُوفٍ فَقَبَضَتْهُ , فَأَصَابَتْ بِهِ عَيْبًا أَنَّ لَهَا أَنْ تَرُدَّهُ وَتَأْخُذَ وَصِيفًا غَيْرَهُ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي كَانَتْ لَهَا , فَكَذَلِكَ الْكِتَابَةُ. قَالَ : وَسَأَلْتُ مَالِكًا عِنِ الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ عَلَى طَعَامٍ ، ثُمَّ يُصَالِحُهُ السَّيِّدُ عَلَى دَرَاهِمَ يَتَعَجَّلُهَا مِنْهُ قَبْلَ مَحِلِّ أَجَلِ الْكِتَابَةِ فَقَالَ : لا بَأْسَ بِهِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ , وَشَكَكْتُ فِي أَنْ يَكُونَ قَالَ لِي : وَلا خَيْرَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ الْعَبْدِ. قَالَ : وَهُوَ رَأْيِي ، أَنَّهُ لا خَيْرَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ الْعَبْدِ , وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ مَالِكًا قَالَ : مَا كَانَ لَكَ عَلَى مُكَاتَبِكَ مِنْ كِتَابَةٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ أَوْ عَرَضٍ مِنَ الْعُرُوضِ , فَلا بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَهُ مِنَ الْمُكَاتَبِ بِعَرَضٍ مُخَالِفٍ لِلَّذِي لَكَ عَلَيْهِ , أَوْ مِنْ صِنْفِ الَّذِي لَكَ عَلَيْهِ يُعَجِّلُ ذَلِكَ أَوْ يُؤَخِّرُهُ , وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ مِنَ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَإِِنْ بَاعَهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ لَمْ يَحِلَّ إِلا أَنْ يَتَعَجَّلَهُ وَيُدْخِلَهُ هَهُنَا الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ , فَإِِذَا كَانَ هَهُنَا لِلأَجْنَبِيِّ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ ، فَهُوَ فِي الطَّعَامِ أَيْضًا إِذَا بَاعَهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ فِي مَسْأَلَتِكَ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِي. جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ ، يُحَدِّثُ عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاتَبَتْ عَبْدًا لَهَا عَلَى رَقِيقٍ . قَالَ نَافِعٌ : فَأَدْرَكْتُ أَنَا ثَلاثَةً مِنَ الَّذِينَ أَدَّوْا فِي كِتَابَتِهِمْ ابْنُ وَهْبٍ , عِنِ ابْنِ لَهِيعَةَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عِنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَدْرَكَنَا نَاسًا مِنْ صُلَحَاءِ قُرَيْشٍ يُكَاتِبُونَ الْعَبْدَ بِالْعَبْدَيْنِ. قَالَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ : هَذِهِ سُنَّةٌ. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hsghldhj v,pdm Yk ;hjf uf]i ugn rdlji Hd[,. Hl gh ? uf]i rdlji |
الكلمات الدليلية (Tags) |
كاتب, عبده, قيمته, أيجوز |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |