#1
| |||
| |||
صوت الدين إذا أعتق الرجل في مرضه عبدا بتلا قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَرِيضِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ عَبْدٌ ، فَأَعْتَقَ نِصْفَهُ بَتْلًا فِي مَرَضِهِ إِنْ عَاشَ عَتَقَ عَلَيْهِ ، وَإِِنْ مَاتَ قُوِّمَ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ فِي ثُلُثِهِ. قَالَ مَالِكٌ : وَإِِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ عَبْدًا بَتْلًا ، وَلَهُ مَالٌ مَأْمُونٌ مِنْ أَرَضِينَ وَدُورٍ عَجَّلَ عِتْقَهُ ، وَكَانَ حُرًّا يَرِثُ وَيُوَرِّثُ وَتَمَّتْ حُرِّيَّتُهُ وَجِرَاحَاتُهُ وَحُدُودُهُ وَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ , وَإِِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ مَأْمُونٌ كَمَا وَصَفْتُ لَكَ ، وَكَانَ يَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ لَمْ يُعَجِّلْ لَهُ عِتْقَهُ ، وَكَانَتْ حُرْمَتُهُ حُرْمَةَ عَبْدٍ ، وَجِرَاحَاتُهُ جِرَاحَاتِ عَبْدٍ ، وَشَهَادَاتُهُ شَهَادَةَ عَبْدٍ ، حَتَّى يُعْتِقَ فِي ثُلُثِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ , فَإِِذَا اشْتَرَى الْمَرِيضُ نِصْفَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ فِي مَرَضِهِ بَتْلًا , إِنْ عَاشَ وَإِِنْ مَاتَ , كَانَ حُرًّا كُلَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ مَأْمُونٌ مِنْ دُورٍ وَأَرَضِينَ ، وَيُقَوَّمُ عَلَيْهِ نَصِيبُ صَاحِبِهِ ، وَلا يَنْتَظِرُ مَوْتَهُ , وَإِِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ مَأْمُونٌ لَمْ يُقَوَّمْ عَلَيْهِ نَصِيبُ صَاحِبِهِ إِلا بَعْدَ مَوْتِهِ كَمَا أُعْتِقَ مِنْهُ ، وَنَصِيبُ صَاحِبِهِ جَمِيعًا أَيْضًا إِنَّمَا يَكُونُ فِي ثُلُثِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ , فَإِِنْ كَانَ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ وَالَّذِي كَانَ يَمْلِكُ مِنْهُ مِنَ الشِّقْصِ إِنَّمَا كَانَ أَعْتَقَهُ الْمَرِيضُ بَعْدَ الْمَوْتِ فِي وَصِيَّتِهِ لَمْ يُقَوَّمْ عَلَيْهِ نَصِيبُ صَاحِبِهِ , وَكَانَتْ لَهُ أَمْوَالٌ مَأْمُونَةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ ، وَلَمْ أَرَ الْمَأْمُونَةَ عِنْدَ مَالِكٍ فِي الأَمْوَالِ إِلا الدُّورَ وَالأَرَضِينَ وَالنَّخْلَ وَالْعَقَارَ ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الَّذِي يُعْتَقُ بِتَلافِي مَرَضِهِ : إِنَّهُ فِي حُرْمَتِهِ وَحَالاتِهِ كُلِّهَا حُرْمَةُ عَبْدٍ وَحَالُهُ حَالُ عَبْدٍ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ مَوْتِهِ , ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَوَقَفْنَاهُ عَلَيْهِ غَيْرَ مَرَّةٍ فَقَالَ : مَا أَخْبَرْتُكَ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي اشْتَرَى فِي مَرَضِهِ شِقْصًا مِنْ عَبْدٍ فَأَعْتَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ أَمْوَالٌ مَأْمُونَةٌ أَلا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ نَصِيبُ صَاحِبِهِ فِي حَالِ مَرَضِهِ ؟ قَالَ : لا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ فِي مَرَضِهِ , وَيُوقَفُ الْعَبْدُ فِي يَدَيِ الْمَرِيضِ , فَإِِذَا مَاتَ أُعْتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ فِي ثُلُثِهِ فَإِِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ عَتَقَ جَمِيعُهُ ، وَإِِنْ لَمْ يَحْمِلِ الثُّلُثُ جَمِيعَهُ أُعْتِقَ مِنْهُ مَا حَمَلَ الثُّلُثُ , وَرَقَّ مِنْهُ مَا بَقِيَ , وَذَلِكَ أَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي الْمَرِيضِ : إِذَا اشْتَرَى فِي مَرَضِهِ عَبْدًا فَشِرَاؤُهُ جَائِزٌ , فَإِِنْ أَعْتَقَهُ جَازَ ذَلِكَ عَلَى وَرَثَتِهِ إِذَا حَمَلَهُ الثُّلُثُ , فَإِِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ عَتَقَ مِنْهُ مَا حَمَلَ الثُّلُثُ ، وَرَقَّ مِنْهُ مَا بَقِيَ ، وَجَازَ فِيهِ الشِّرَاءُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الشِّرَاءِ مُحَابَاةٌ عَلَى مَا أَحَبَّ الْوَرَثَةُ أَوْ كَرِهُوا , وَذَلِكَ أَنَّ مَالِكًا قَالَ أَيْضًا : إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ بِتَلافِي مَرَضِهِ نِصْفَ عَبْدِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ فِي الثُّلُثِ , فَإِِذَا كَانَ يُعْتَقُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ فِي ثُلُثِهِ إِذَا كَانَ جَمِيعُهُ لَهُ ، فَإِِنَّهُ إِذَا أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَبَتَلَهُ , فَإِِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ نَصِيبُ صَاحِبِهِ مِنْهُ , كَانَتْ لَهُ أَمْوَالٌ مَأْمُونَةٌ أَوْ غَيْرُ مَأْمُونَةٍ. ابْنُ وَهْبٍ ، عِنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ عِنْدَ الْمَوْتِ : إِنَّهُ يُعْتِقُ مَا أَعْتَقَ مِنْ نَصِيبِهِ وَلا يُكَلَّفُ حَقَّ شَرِيكِهِ. ابْنُ وَهْبٍ ، وَأَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ عِتْقَ ثُلُثِ عَبْدٍ أَعْتَقَتْهُ امْرَأَةٌ عِنْدَ مَوْتِهَا اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب w,j hg]dk Y`h Hujr hgv[g td lvqi uf]h fjgh hgv[g lvqi uf]h |
الكلمات الدليلية (Tags) |
أعتق, الرجل, مرضه, عبدا, بتلا |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |