#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,816
افتراضي صوت الدين إذا أعتق الرجل في مرضه عبدا بتلا


صوت الدين
 إذا أعتق الرجل في مرضه عبدا بتلاصوت الدين
 إذا أعتق الرجل في مرضه عبدا بتلاصوت الدين
 إذا أعتق الرجل في مرضه عبدا بتلا



قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَرِيضِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ عَبْدٌ ، فَأَعْتَقَ نِصْفَهُ بَتْلًا فِي مَرَضِهِ إِنْ عَاشَ عَتَقَ عَلَيْهِ ، وَإِِنْ مَاتَ قُوِّمَ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ فِي ثُلُثِهِ.

قَالَ مَالِكٌ : وَإِِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ عَبْدًا بَتْلًا ، وَلَهُ مَالٌ مَأْمُونٌ مِنْ أَرَضِينَ وَدُورٍ عَجَّلَ عِتْقَهُ ، وَكَانَ حُرًّا يَرِثُ وَيُوَرِّثُ وَتَمَّتْ حُرِّيَّتُهُ وَجِرَاحَاتُهُ وَحُدُودُهُ وَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ , وَإِِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ مَأْمُونٌ كَمَا وَصَفْتُ لَكَ ، وَكَانَ يَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ لَمْ يُعَجِّلْ لَهُ عِتْقَهُ ، وَكَانَتْ حُرْمَتُهُ حُرْمَةَ عَبْدٍ ، وَجِرَاحَاتُهُ جِرَاحَاتِ عَبْدٍ ، وَشَهَادَاتُهُ شَهَادَةَ عَبْدٍ ، حَتَّى يُعْتِقَ فِي ثُلُثِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ , فَإِِذَا اشْتَرَى الْمَرِيضُ نِصْفَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ فِي مَرَضِهِ بَتْلًا , إِنْ عَاشَ وَإِِنْ مَاتَ , كَانَ حُرًّا كُلَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ مَأْمُونٌ مِنْ دُورٍ وَأَرَضِينَ ، وَيُقَوَّمُ عَلَيْهِ نَصِيبُ صَاحِبِهِ ، وَلا يَنْتَظِرُ مَوْتَهُ , وَإِِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ مَأْمُونٌ لَمْ يُقَوَّمْ عَلَيْهِ نَصِيبُ صَاحِبِهِ إِلا بَعْدَ مَوْتِهِ كَمَا أُعْتِقَ مِنْهُ ، وَنَصِيبُ صَاحِبِهِ جَمِيعًا أَيْضًا إِنَّمَا يَكُونُ فِي ثُلُثِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ , فَإِِنْ كَانَ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ وَالَّذِي كَانَ يَمْلِكُ مِنْهُ مِنَ الشِّقْصِ إِنَّمَا كَانَ أَعْتَقَهُ الْمَرِيضُ بَعْدَ الْمَوْتِ فِي وَصِيَّتِهِ لَمْ يُقَوَّمْ عَلَيْهِ نَصِيبُ صَاحِبِهِ , وَكَانَتْ لَهُ أَمْوَالٌ مَأْمُونَةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ ، وَلَمْ أَرَ الْمَأْمُونَةَ عِنْدَ مَالِكٍ فِي الأَمْوَالِ إِلا الدُّورَ وَالأَرَضِينَ وَالنَّخْلَ وَالْعَقَارَ ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الَّذِي يُعْتَقُ بِتَلافِي مَرَضِهِ : إِنَّهُ فِي حُرْمَتِهِ وَحَالاتِهِ كُلِّهَا حُرْمَةُ عَبْدٍ وَحَالُهُ حَالُ عَبْدٍ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ مَوْتِهِ , ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَوَقَفْنَاهُ عَلَيْهِ غَيْرَ مَرَّةٍ فَقَالَ : مَا أَخْبَرْتُكَ.

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي اشْتَرَى فِي مَرَضِهِ شِقْصًا مِنْ عَبْدٍ فَأَعْتَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ أَمْوَالٌ مَأْمُونَةٌ أَلا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ نَصِيبُ صَاحِبِهِ فِي حَالِ مَرَضِهِ ؟ قَالَ : لا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ فِي مَرَضِهِ , وَيُوقَفُ الْعَبْدُ فِي يَدَيِ الْمَرِيضِ , فَإِِذَا مَاتَ أُعْتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ فِي ثُلُثِهِ فَإِِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ عَتَقَ جَمِيعُهُ ، وَإِِنْ لَمْ يَحْمِلِ الثُّلُثُ جَمِيعَهُ أُعْتِقَ مِنْهُ مَا حَمَلَ الثُّلُثُ , وَرَقَّ مِنْهُ مَا بَقِيَ , وَذَلِكَ أَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي الْمَرِيضِ : إِذَا اشْتَرَى فِي مَرَضِهِ عَبْدًا فَشِرَاؤُهُ جَائِزٌ , فَإِِنْ أَعْتَقَهُ جَازَ ذَلِكَ عَلَى وَرَثَتِهِ إِذَا حَمَلَهُ الثُّلُثُ , فَإِِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ عَتَقَ مِنْهُ مَا حَمَلَ الثُّلُثُ ، وَرَقَّ مِنْهُ مَا بَقِيَ ، وَجَازَ فِيهِ الشِّرَاءُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الشِّرَاءِ مُحَابَاةٌ عَلَى مَا أَحَبَّ الْوَرَثَةُ أَوْ كَرِهُوا , وَذَلِكَ أَنَّ مَالِكًا قَالَ أَيْضًا : إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ بِتَلافِي مَرَضِهِ نِصْفَ عَبْدِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ فِي الثُّلُثِ , فَإِِذَا كَانَ يُعْتَقُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ فِي ثُلُثِهِ إِذَا كَانَ جَمِيعُهُ لَهُ ، فَإِِنَّهُ إِذَا أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَبَتَلَهُ , فَإِِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ نَصِيبُ صَاحِبِهِ مِنْهُ , كَانَتْ لَهُ أَمْوَالٌ مَأْمُونَةٌ أَوْ غَيْرُ مَأْمُونَةٍ.

ابْنُ وَهْبٍ ، عِنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ عِنْدَ الْمَوْتِ : إِنَّهُ يُعْتِقُ مَا أَعْتَقَ مِنْ نَصِيبِهِ وَلا يُكَلَّفُ حَقَّ شَرِيكِهِ.

ابْنُ وَهْبٍ ، وَأَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ عِتْقَ ثُلُثِ عَبْدٍ أَعْتَقَتْهُ امْرَأَةٌ عِنْدَ مَوْتِهَا


اقرأ أيضا::


w,j hg]dk Y`h Hujr hgv[g td lvqi uf]h fjgh hgv[g lvqi uf]h

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
أعتق, الرجل, مرضه, عبدا, بتلا

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 08:22 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO