#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,918
افتراضي كلمات من نور لا حرج عليك في إخبار الطالبات بإقامة حصص تقوية في مادة


كلمات من نور
 لا حرج عليك في إخبار الطالبات بإقامة حصص تقوية في مادةكلمات من نور
 لا حرج عليك في إخبار الطالبات بإقامة حصص تقوية في مادةكلمات من نور
 لا حرج عليك في إخبار الطالبات بإقامة حصص تقوية في مادة



السؤال
أنا معلمة أدرس علوم في مدرسة ابتدائية حكومية، وقررت أن أحضر في بيتي معلمة إنجليزي أجنبية لكي أجعلها تدرس، والنسبة بيني وبينها. سؤالي: هل لو قمت بإخبار طالباتي بالمدرسة عن هذا المشروع البيتي لمن ترغب في دراسة اللغة يجوز ذلك؟ مع العلم بأنني لن أستقبل إلا الطالبات اللاتي سيتخرجن من المدرسة بمعنى أنه لن يكون لي علاقة بهن في المدرسة. وهل إذا استقبلت طالبات لم يتخرجن من المدرسة هل أكون قد استغليت عملي لمصلحتي؟

ملاحظة: المادة التي أدرسها في المدرسة هي العلوم أما المادة التي تدرسها المعلمة الموجودة في بيتي هي اللغة الإنجليزية؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت المدرسة التي تدرسين بها تشترط على العاملين بها ألا يتعاملوا مع الطلاب فيما يتعلق بالدروس الخصوصية، وذلك سداً للذريعة المفضية غالباً إلى العديد من المفاسد كمحاباة المدرسة للطالبات اللواتي يدرسن عندها، أو عند من دلتهن عليه فلا تؤدي واجبها تجاههن ونحو ذلك. فلا يجوز لك الإعلان لطالباتك عن إنشائك لدرس خصوصي ببيتك ولو لم يكن فيما تدرسينه، وذلك وفاء بالشرط المذكور، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ. {المائدة:1}.

وأما إذا لم تكن المدرسة تشترط ذلك على عمالها ف الإنجليزية أو غيرها من المواد في بيتك، وخارج دوامك الرسمي، سواء أكنت أنت المشرفة على ذلك أو بواسطة مدرسة أخرى إذا توفرت الشروط

وإذا جاز ذلك العمل فلا بد من تحديد مبلغ معين للمدرسة لا نسبة مما يحصل، إذ لا بد في الإجارة من معلومية الأجر، لما أخرجه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وفي رواية النسائي: إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره.

هذا هو الراجح وهو مذهب الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز جعل الأجر نسبة مما يحصل وهي رواية عن أحمد.

قال ابن قدامة في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصاناً يبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلاً إلى رجل ينسجه ثوباً بثلث ثمنه أو ربع جاز، نص عليه ولم يجز مالك وأبو حنيفة والشافعي شيئاً من ذلك لأنه عوض مجهول وعمل مجهول، وقد ذكرنا وجه جوازه.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


;glhj lk k,v gh pv[ ugd; td Yofhv hg'hgfhj fYrhlm pww jr,dm lh]m Yofhv hg'hgfhj fYrhlm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
عليك, إخبار, الطالبات, بإقامة, تقوية, مادة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:40 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO