صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,895
افتراضي حروف في الاسلام هل يجوز لي أن أضعه في صدقة جارية عن الأشخاص المتبرعين به


حروف في الاسلام هل يجوز لي أن أضعه في صدقة جارية عن الأشخاص المتبرعين بهحروف في الاسلام هل يجوز لي أن أضعه في صدقة جارية عن الأشخاص المتبرعين بهحروف في الاسلام هل يجوز لي أن أضعه في صدقة جارية عن الأشخاص المتبرعين به



السؤال
تم تجميع مبلغ لأخ في الله يرغب في الذهاب للحج، وتم إعطاؤه المبلغ، وقام جزاه الله خيراً بإرجاع جزء منه لأنه كان فائضاً عن حاجته، والمبلغ المتبقي بحوزتي، ولا أتذكر أسماء الناس الذين أرسلوا لي التبرعات بالضبط نظراً لكونهم كثيرين، ولم أجد شخصاً آخر يرغب بالذهاب للحج لإعطائه، علما بأن المبلغ تم تجميعه بنية أنه لشخص يرغب للذهاب للحج والآن لا أعرف ماذا أفعل بالمبلغ المتبقي، و، أفيدوني أفادكم الله؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا تعذر عليك معرفة المستحقين لذلك المبلغ الفاضل عن حج ذلك الشخص، فإنك تتصدقين به فيما يغلب على الظن أنه أكثر أجرا ونفعاً لأصحابه كإنفاقها في سبيل الله، وكالتصدق به لكفالة أيتام مثلاً، أو في صدقة جارية، فالمال المذكور يعتبر مملوكا لمجهول، والحكم في هذا أن يتصدق به. ففي مطالب أولي النهى للرحيباني الحنبلي: قال ابن رجب الديون المستحقة كالأعيان يتصدق بها عن مستحقيها، ونصه في رواية صالح: من كانت عنده ودائع فوكل في دفعها ثم مات وجهل ربها وأيس من الاطلاع عليه، يتصدق بها الوكيل وورثة الموكل في البلد الذي كان صاحبها فيه. انتهى،


اقرأ أيضا::


pv,t td hghsghl ig d[,. gd Hk Hqui w]rm [hvdm uk hgHaohw hgljfvudk fi Hqui w]rm [hvdm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يجوز, أضعه, صدقة, جارية, الأشخاص, المتبرعين


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:47 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO