LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
كلمات في الدين ليس لك أن تبيع ذلك العقار لغيرك لا بيعاً مبتوتاً ولا بيعاً بنظام الإجارة المنتهي السؤال يوجد عندي عقار اشتريته بنظام الإجارة مع المواعدة بالتملك حيث إنني لا أملكه فعلياً حتى أقوم بسداد قيمة الإجارة كاملة. السؤال: هو هل أستطيع بيع هذا العقار إلى شخص بحيث إن الشخص يعلم بأن العقار ليس ملكي حتى أتمم سداد المستحقات للبنك وأحصل على وثيقة التملك، ومن ثم أقوم بتحويله باسم المشتري الجديد؟ وهل أستطيع أن أقوم ببيع العقار إلى شخص آخر بنظام الإجارة المنتهية بالتملك بحيث إن الشخص يعلم بأن العقار ليس ملكي حتى أتمم سداد المستحقات للبنك وأحصل على وثيقة التملك ومن ثم أقوم بتحويله باسم المشتري الجديد، وبعد ذلك يقوم هو بتسديد قيمة المستحقات الخاصة بي؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: ف بالتملك، لأنك لم تملكه بعد، وقد صح في السنن نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل ما ليس عنده وما لا يملكه، وإنما أنت مستأجر فحسب وموعود بملك العقار بعد انقضاء أمد الإجارة بالهبة أو البيع أو غير ذلك، وقد بينا ضوابط عقد الإجارة المنتهي بالتمليك بيعاً أو هبة وذكرنا صورة الجائزة والممنوعة كما قررها مجمع الفقه الإسلامي والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;glhj td hg]dk gds g; Hk jfdu `g; hgurhv gydv; gh fduhW lfj,jhW ,gh fk/hl hgY[hvm hglkjid hgurhv gydv; fduhW lfj,jhW |
الكلمات الدليلية (Tags) |
تبيع, العقار, لغيرك, بيعاً, مبتوتاً, بيعاً, بنظام, الإجارة, المنتهي |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |