LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
معلومات جديدة لا حرج على أختك في وصيتها بالذهب لابنتك السؤال سؤالي هو: لي أخت توفيت وليس لها أبناء وأوصت لابنتي بكل الذهب الخاص بها، فهل يجوز ذلك أم لا؟ مع العلم أن زوجها يعلم بهذا وموافق عليه، ولكن لي شقيق وأنا خايفة أن يعمل هذا الموضوع حساسيات بيننا أو أن يكون فيه إثم على أختي المتوفاة، ولك جزيل الشكر. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فيجوز للشخص أن يوصي لغير وارث بما لا يزيد عن ثلث التركة وتكون الوصية حينئذ صحيحة ماضية، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ. رواه أحمد وابن ماجه. ف، لأنها وصية لغير وارث، إذ إن بنت الأخت ليست من الورثة أصلا, وعلى هذا فإذا كان الذهب الذي أوصت به أختك لابنتك لا يزيد عن ثلث تركتها فالوصية ماضية صحيحة ولو لم يرض الورثة, وإذا كان الذهب يزيد على ثلث التركة فإن لابنتك منه قدر الثلث فقط, وما زاد عن الثلث لا يمضي إلا برضا الورثة, والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lug,lhj []d]m gh pv[ ugn Hoj; td ,wdjih fhg`if ghfkj; ,wdjih fhg`if |
الكلمات الدليلية (Tags) |
أختك, وصيتها, بالذهب, لابنتك |
| |