LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
لمحات دينية عقد الإجارة لا بد فيه من تحديد زمن ينتهي إليه السؤال نقيم بشقة منذ 40 عاما إيجارا. هل يجوز توريثها بعد وفاة المستأجر، والمالك وافق على عرض الشقة للبيع ويأخذ نصيبا منه، أما المبلغ المتبقى هل يتم توزيعه كإرث أم بالتساوي؟ وبعد وفاة المستأجر تم تعديل العقد لأبناء المتوفى وبموافقة المالك وإبرام عقد جديد .هل في هذه الحالة المبلغ المتبقي بعد بيع الشقة وإعطاء صاحب العقار حصته يتم توزيعها حسب عقد الإيجار لأبناء المتوفى بالتساوي أم توزع كإرث؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن ، حتى يخرج عن الجهالة والغرر، وما كان من العقود خالياً من بيان المدة فهو فاسد يجب فسخه، ولذلك فإذا كان إيجار الشقة المذكورة غير محدد بزمن فإنه يعتبر فاسداً، ولا يجوز لكم توريثها بعد وفاة مستأجرها إذ لا يملكها إلا إذا كانت مؤجرة لمدة محددة وتوفي، وقد بقي من هذه المدة شيء، فإن لوارث المستأجر الحق في استيفاء تلك المدة، فإذا انتهت وجب الخروج منها أو التعاقد مع صاحبها أو وارثه بعقد جديد. وأما ما ذكرته من موافقة المالك على بيع الشقة وأخذه نصيباً. وتوريث الباقي فلم يتضح لنا ، وعلى كل حال فالمالك الأصلي لا يزول ملكه للعين المؤجرة بمجرد الإجارة، وإذا كان ما ذكرت بناء على قانون الإيجار المعمول به في بعض البلاد، والذي يقضي بلزوم الإيجار مدى حياة المستأجر وتوريثه. فإن هذا القانون باطل ولا يجوز العمل بمقتضاه، فما بني على باطل فهو باطل والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب glphj ]dkdm ur] hgY[hvm gh f] tdi lk jp]d] .lk dkjid Ygdi jp]d] dkjid |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الإجارة, تحديد, ينتهي, إليه |
| |