LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
كلمات على حكم القرض من جمعية رجال الأعمال أو الصندوق الاجتماعي السؤال لدينا في مصر ما يسمى بجمعية رجال الأعمال أو الصندوق الاجتماعي وهي تعطي قروضا بفائدة غير أنها لا تعطي أموالا ولكنها تقوم بمساعدة من يريد إقامة مشروع ما بأن تشتري له ما يريد من أجهزة وماكينات أو ما شابه ذلك خاصة بالمشروع على أن يسدد تلك الأموال بفائدة محددة، فما رأي الإسلام في ذلك. وجزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الاقتراض بالفائدة حرام شرعا لأنه ربا، ولا فرق بين أن يكون المقرض شخصا أو بنكا أو هيئة أو جمعية أو نحو ذلك من الأسماء. كما لا فرق بين أن يأخذ المقترض هذا القرض مباشرة بيده أو يدفع عنه إلى جهة ما ليقوم هو بعد ذلك بسداده، والبديل الشرعي لهذا القرض الربوي هو أن يقوم بين الجمعية وبين الشخص الذي يريد إقامة المشروع عقد مرابحة للآمر بالشراء اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;glhj ugn p;l hgrvq lk [ludm v[hg hgHulhg H, hgwk],r hgh[jlhud [ludm v[hg hgHulhg hgwk],r |
الكلمات الدليلية (Tags) |
القرض, جمعية, رجال, الأعمال, الصندوق, الاجتماعي |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |