LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
تدبر حياتك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه. أملك فدانا من الأرض الزراعية وأريد أن أبيعه إلى تاجر بمبلغ كبير على أقساط شهرية لمدة سنة وهذا التاجر سوف يقوم ببيعه مرة أخرى بنصف الثمن كاش في نفس الجلسة، مع العلم أن المشتري هو أبي وأبي يريد أن يشتري هذه الأرض حتى لا تخرج الأرض لأحد غيره وأنا أعلم ذلك، مع العلم أن هذا التاجر سوف يقبض ثمن الأرض من أبي أولاً وعلى مدة السنة سوف يسدد لنا أي لا يملك ثمن الأرض، السؤال هل هذا البيع حلال أم حرام، وهل هذا البيع يدخل فى نطاق الربا؟ خلاصة الفتوى: هذه المعاملة لا تجوز لشبهها ببيع العينة ودخولها في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالأصل أن البيع إلى أجل والشراء بالتقسيط جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية، لكن إذا كان قصد المشتري ليس الانتفاع بذات المبيع، وإنما مقصوده أن يبيعه ليحصل على ثمنه، كما هو حال هذا المشتري، فهذا يعرف عند الفقهاء باسم التورق، لأن غرض المشتري هو الحصول على الورق (النقد)، والتورق مختلف فيه بين العلماء، والراجح لدينا هو جوازه إذا انضبط بالضوابط الشرعية هذا هو حكم المعاملة من حيث الأصل، ولكن بيع المشتري هذا الفدان لأبيك، إن كان مشروطاً في عقد البيع الذي بينك وبينه صراحة أو ضمنا -كما هو ظاهر السؤال- فهذه المعاملة محرمة لوجهين: الأول: اشتراط إحدى البيعتين في الأخرى، بيعة الفدان بالأجل للمشتري ثم بيعة المشتري الفدان لأبيك بالنقد فهذا يدخلها فيما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه الترمذي والنسائي، الثاني: ما فيها من الشبهه ببيع العينة الربوي الممنوع شرعاً، جاء في قرار مجمع الفقه: التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب j]fv pdhj; kin hgkfd wgn hggi ugdi ,sgl uk fdujdk td fdui> hggi ugdi ,sgl fdujdk |
الكلمات الدليلية (Tags) |
النبي, الله, عليه, وسلم, بيعتين, بيعه |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |