صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,816
افتراضي صحيح الدين لا يرث الكافر المسلم


صحيح الدين
 لا يرث الكافر المسلمصحيح الدين
 لا يرث الكافر المسلمصحيح الدين
 لا يرث الكافر المسلم



السؤال
سؤالي يتعلق بالإرث، أنا كندي مسلم والحمد لله ومتزوج من مسلمة ولم نرزق بأولاد بعد، ووالديّ (أمي وأبي) على قيد الحياة، ولي أختان, أود أن أعرف في حالة لو لم يهب لنا الله تعالى أبناء, والأعمار بيده سبحانه، هل يحق لأمي وأبي وأختاي أن يرثوني (علما بأنهم غير مسلمين ولا فقراء)، وإذا كان يحق لهم ذلك، وعلما بأن لا وصية لوارث، كيف يمكنني الاحتفاظ بما أملك لزوجتي فقط؟ وجزاكم الله عنا خيراً.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه في حالة وفاة الشخص المسلم عن زوجته المسلمة وأبويه وأخته غير المسلمين فإن غير المسلمين لا يرثونه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: و. رواه البخاري ومسلم.

ولكن يجوز له أن يوصي لهم بشيء من ماله، فقد نص أهل العلم على جواز الوصية لغير المسلم ما لم تكن بمصحف، فقد نقل صاحب التاج والإكليل في شرحه لمختصر خليل المالكي عن مالك قوله: ..... إن الوصية للكافر الذمي فيها أجر على كل حال، والكراهة إنما لإيثار الذمي على المسلم لا بنفس الوصية.

أما الزوجة في حالة عدم وجود الولد فنصيبها من زوجها الربع؛ لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}، وما بقي بعد ذلك فلأقرب عاصب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.

وإذا لم يكن له عصبة مسلمون فإن ما بقي بعد أصحاب الفروض يكون لبيت مال المسلمين ليصرف في المصالح العامة، وإذا لم يكن للمسلمين بيت مال منتظم فإنه يرجع لجماعة المسلمين.

وأما كيف يمكن لك الاحتفاظ بمالك لزوجتك خاصة دون غيرها فلا يصيح ذلك إلا بطريق الهبة التامة المستوفية لشروطها من حصول الهبة في حال أهليتك للتصرف، وحوزها هي للمال حتى يكون كمالها الخاص الذي تحت يدها.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


wpdp hg]dk gh dve hg;htv hglsgl

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الكافر, المسلم


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:58 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO