#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,681
افتراضي اسلاميات روحية إذا انتهت مدة الإجارة فليس للمستأجر رفض الخروج وإلزام المالك


اسلاميات روحية
 إذا انتهت مدة الإجارة فليس للمستأجر رفض الخروج وإلزام المالكاسلاميات روحية
 إذا انتهت مدة الإجارة فليس للمستأجر رفض الخروج وإلزام المالكاسلاميات روحية
 إذا انتهت مدة الإجارة فليس للمستأجر رفض الخروج وإلزام المالك



السؤال
نرجو من فضيلتكم التشرف بالرد على سؤالنا المتعلق بتركة ودين. أستعين بالله لتوضيح السؤال والإخبار بأقصى حد من المعلومات حتى تتمكنوا من الإجابة إن شاء الله.
توفى جدّي سنة 1998 وكان له بيت بالإيجار يأويه وزوجته وزوجة ابنه وبنتيها نظرا أن ابنه هذا هاجر البيت وأهله من سنة 1988. كان جدّي يدفع الإيجار شهريا إلى غاية وفاته، وبعدها تحملت جدّتي دفع الإيجار إلى شهر مايو 2002 حيث حصلت مشكلة مع صاحب العمارة حول رفع مبلغ الإيجار ممّا أدّى إلى اللجوء إلى المحكمة من طرف جميع المؤجرين وتوقفهم عن الدفع.

في شهر أبريل من سنة 2004 أخذ والدي جدّتي بقربه في بيته دون تنازلها عن البيت المأجور كما تركت به أغراضها. بقيت حينئذ في البيت زوجة عمّي فقط.
توفيت جدّتي في شهر أبريل من سنة 2006 وبقيت تركتها (المتمثلة في مبلغ من المال) بحوزة والدي ولم تقسّم حتى يتبين الدين المترتب على جدّتي ويخصم من التركة المذكورة.
صدر أخيرا حكم المحكمة محدّدا المبلغ الجديد للإيجار والمبالغ الواجب دفعها والمتعلقة بالفترة المتراوحة بين شهر مايو 2002 وشهر مايو .
الأسئلة:
1- ما هي حصّة الدّين المترتب على جدّتي : هل هو الإيجار من شهر مايو 2002 إلى يوم مغادرتها للسكن أو إلى يوم وفاتها (الحصّة التي سوف تخصم من التركة قبل القسمة)
2- ما هيّ الحصة التي يدفعها كل واحد من ورثة جدّتي في باقي الدّين، علما أبنّها تركت 4 ذكور وبنتين وأن زوجة عمّي المذكورة أعلاه ظلت الوحيدة المنتفعة بالبيت منذ وفاة جدّتي.




الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ف (المؤجر) بأجرة معينة، كما أنه ليس للمالك رفع الأجرة أثناء المدة المتفق عليها، ولو حكمت المحاكم الوضعية بخلاف ذلك فلا اعتبار لحكمها شرعا لما فيه من الظلم وإلزام المؤجر بأجرة لايريدها، أو تأجير محله لمن لايرغب في تأجيره له، وهذا ظلم بين.

وإذا كانت الجدة لم تخل العقار ولم تمكن صاحبه منه، وحالت بينه وبينه كل تلك المدة أي من 2002 إلى وفاتها 2006 فالواجب في ذمتها أجرة المثل لصاحب العقار لكونها تعتبر غاصبة للمنفعة كل تلك المدة، وعلى الورثة دفع الأجرة من حين رفض المؤجر تجديد عقد الإيجار وهو شهر ما يو 2002 فليؤدوا إليه حقه، إلا أن يتنازل عن بعض حقه، ويرضى بما حكمت به المحكمة ولو كان أقل من حقه فلا حرج في ذلك، وهذا الدين في تركة الجدة، وليس على الورثة دفعه من مالهم الخاص، وإنما يؤدى من تركة الجدة، إلا إذا شاء الورثة سداده من مالهم تبرعا منهم فلا حرج في ذلك.

وأما عمة زوجك فلا شيء عليها إن كانت لا تعلم حقيقة البيت، وأن الجدة قد غصبت منافعه من صاحبه، وهي التي سلطتها عليه وتركتها فيه حيث يوجد أغراضها وأثاثها.

ولكن لصاحب البيت الرجوع عليها بأجره داره في الفترة التي سكنت فيها إن لم يقدر على الرجوع في تركة الجدة أو لم تكن لها تركة.


والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hsghldhj v,pdm Y`h hkjij l]m hgY[hvm tgds gglsjH[v vtq hgov,[ ,Yg.hl hglhg; hgY[hvm tgds gglsjH[v hgov,[ ,Yg.hl

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
انتهت, الإجارة, فليس, للمستأجر, الخروج, وإلزام, المالك

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:08 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO