#1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,066
افتراضي قبس من نور لا حرج في تأجير العين المؤجرة دون علم المالك الأصلي


قبس من نور
 لا حرج في تأجير العين المؤجرة دون علم المالك الأصليقبس من نور
 لا حرج في تأجير العين المؤجرة دون علم المالك الأصليقبس من نور
 لا حرج في تأجير العين المؤجرة دون علم المالك الأصلي



السؤال
ما حكم قيام المستأجر بإجارة العين المستأجرة دون علم صاحبها؟.
توضيح الصورة: يستأجر رجل عيناً ما من صاحبها بمبلغ معين، فيأتي هذا الرجل بشخصٍ آخر يستأجر منه نفس العين التي هي ليست ملكاً له بمبلغ أكبر، وذلك بدون عقد، أو بعقد شراكة صوري كأنه شريكه، فما حكم الإسلام في ذلك؟ وإن كانت هذه الصورة غير جائزة فعلى من يكون الإثم؟ أهو على المستأجر؟ أم على من استأجر منه؟ أم عليهما معاً؟.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ف، إذا لم يكن في عقد التأجير مع هذا المالك ما يمنع ذلك، بشرط أن يكون استخدام المؤجر الجديد للعين على نحو استخدام المستأجر الأصلي أو أقل منه في الضرر. جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية: ويجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة، وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي. هـ.

وفي القواعد الفقهية لابن رجب: إجارة المستأجر جائزة على المذهب الصحيح بمثل الأجرة وأكثر وأقل.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


rfs lk k,v gh pv[ td jH[dv hgudk hglc[vm ],k ugl hglhg; hgHwgd hgudk hglc[vm hglhg;

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
تأجير, العين, المؤجرة, المالك, الأصلي

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 01:45 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO