LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
قبس من نور لا حرج في تأجير العين المؤجرة دون علم المالك الأصلي السؤال ما حكم قيام المستأجر بإجارة العين المستأجرة دون علم صاحبها؟. توضيح الصورة: يستأجر رجل عيناً ما من صاحبها بمبلغ معين، فيأتي هذا الرجل بشخصٍ آخر يستأجر منه نفس العين التي هي ليست ملكاً له بمبلغ أكبر، وذلك بدون عقد، أو بعقد شراكة صوري كأنه شريكه، فما حكم الإسلام في ذلك؟ وإن كانت هذه الصورة غير جائزة فعلى من يكون الإثم؟ أهو على المستأجر؟ أم على من استأجر منه؟ أم عليهما معاً؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: ف، إذا لم يكن في عقد التأجير مع هذا المالك ما يمنع ذلك، بشرط أن يكون استخدام المؤجر الجديد للعين على نحو استخدام المستأجر الأصلي أو أقل منه في الضرر. جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية: ويجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة، وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي. هـ. وفي القواعد الفقهية لابن رجب: إجارة المستأجر جائزة على المذهب الصحيح بمثل الأجرة وأكثر وأقل. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب rfs lk k,v gh pv[ td jH[dv hgudk hglc[vm ],k ugl hglhg; hgHwgd hgudk hglc[vm hglhg; |
الكلمات الدليلية (Tags) |
تأجير, العين, المؤجرة, المالك, الأصلي |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |