LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
كلمات مضيئة إن لم تستطع الوصول إلى حقك الثابت فلك أن تأخذ قدره مما ظفرت به من ماله السؤال أنا أعمل في مؤسسة خاصة، وصاحبها اتفق معي على راتب محدد ولما حضرت قال لي إن شروط العمل أن تعمل ثلاثة أشهر، ونخصم جزءا من الراتب، وبعد انقضاء الفترة رفض إرجاع الخصم، وأنا أعمل بجد وإخلاص وأقوم بإجراء تلفونات خارج عمل المؤسسة لكي أرد حقوقي كيف ترون ذلك؟ وأشكركم على إنارة الطريق إلى عباد الله. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان المقصود أن الاتفاق بينكما على أنه لا يعطيك راتبك كاملاً في الأشهر الأولى، وإنما يخصم منه جزءاً يحتفظ به حتى يتأكد من جديتك لكنه وديعة لديه فقط فيلزمه أن يؤديه إليك ولا يجوز له الامتناع من ذلك.. ولك أن تقاضيه عند من يُلزِمه بدفع حقك. ف، وهذه مسألة الظفر وفيها خلاف بين أهل العلم وأما إن كان الاتفاق بينكما هو أن يعطيك أقل من الراتب المحدد مدة ثلاثة أشهر ثم يكمل لك راتبك بعد ذلك فلا يلزمه شيء، لأن راتبك هو ما ذكر لك أنه سيعطيك مدة أشهر التجربة، وبالتالي فهنالك فرق بين راتبك وأنت تحت التجربة، وراتبك بعد اعتمادك في العمل، وهذا معمول به في كثير من المؤسسات والعرف جار به، وعلى كل فإن مرد الأمر إلى الاتفاق الكائن بينكما إذ العقد هو شريعة المتعاقدين. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;glhj lqdzm Yk gl jsj'u hg,w,g Ygn pr; hgehfj tg; Hk jHo` r]vi llh /tvj fi lk lhgi hg,w,g hgehfj jHo` r]vi /tvj |
الكلمات الدليلية (Tags) |
تستطع, الوصول, الثابت, تأخذ, قدره, ظفرت, ماله |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |