#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
افتراضي كلمات على من شروط المضاربة


كلمات على
 من شروط المضاربةكلمات على
 من شروط المضاربةكلمات على
 من شروط المضاربة



السؤال :
ابن خالتي يعمل في تجارة الكَرْتُون، وأريد أن أشترك معه بـ 20000 درهم ليشتري بها دراجة نارية لحمل الكرتون، وهذا مقابل 10 بالمائة من الأرباح التي يحصلها في اليوم، وهذا مادامت شركته قائمة. فهل ترون في هذا الشرط من جور؟ و ماهي الضوابط التي يجب علي أن ألتزم بها لكي يكون في هذه الشراكة بركة؟ وهل علي في هذا المال 20000د زكاة كل عام علما بأنه يبلغ النصاب؟ نسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم.



الإجابــة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فدفعك للمال إلى ابن خالتك لاستثماره في تجارة الكرتون سواء اشترى به وسيلة نقل يحتاجها أوغيرها لا حرج فيه، وهي مضاربة، لأن حقيقتها دفع مال لآخر يستثمره نظير جزء من ربحه، و أن تكون نسبة كل من رب المال والمضارب في الربح نسبة مشاعة حسبما يتفقان عليه، وليس لأحد منهما أن يشترط لنفسه قدراً معيناً من الربح، ولا يخالف هذا الشرط ما ذكره السائل من كونه يشترط على العامل أن تكون نسبته في الربح إن حصل ربح عشر بالمائة والباقي من الربح للعامل .
و أيضا عدم ضمان العامل لرأس مال المضاربة لأنها شراكة بينهما. فرب المال مشارك بماله، والعامل مشارك ـ بمجهوده ـ فإذا حصلت خسارة في رأس المال دون تفريط من العامل يتحملها رب المال فقط. ويتحمل العامل خسارة مجهوده.
وبما أن العامل كان له رأس مال قبل أن تدفع إليه العشرين ألفا فلابد أن يعرف رأس ماله قبل أن يضم إليه مالك لمعرفة الربح والخسارة .والبركة في التجارة بين الشركاء إنما تكون في الصدق وعدم الخيانة قال الله تعالى: وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ [صّ: 24]. ولا شك أن الظلم والخيانة في الشراكة محق لبركتها. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما . فقوله أنا ثالث الشريكين أي معهما بالحفظ والبركة وتيسير الرزق ونحو ذلك، وقوله: خرجت من بينهما: أي أزلت البركة والعناية بهما في شراكتهما، وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه.


اقرأ أيضا::


;glhj ugn lk av,' hglqhvfm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
شروط, المضاربة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 01:45 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO