LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
جميل الاسلام التفريط الذي نتج عنه تلف أو موت يُوجب الضمان السؤال كان لي أخ وافاه الأجل بعد حين ولقد كان له تقرير طبي قالوا لنا إنه يجوز لنا أن نخرج عليه، مبلغاً مالياً كتعويض لنا من الدولة، وذلك بعد التقصير الذي حدث منهم فى التقصير فى العناية به؟ ولكم جزيل الشكر فضيلة الشيخ. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ف، لأنه نوع من التسبب في القتل، وتحديد المتسبب هنا يتم عن طريق أهل الخبرة بالطب، لأنهم أعرف الناس بأسباب الوفاة، وعليه فإذا قرر الأطباء أن الدولة متسببة في وفاة هذا الأخ فللورثة المطالبة بالدية. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب [ldg hghsghl hgjtvd' hg`d kj[ uki jgt H, l,j dE,[f hgqlhk hg`d dE,[f |
الكلمات الدليلية (Tags) |
التفريط, الذي, يُوجب, الضمان |
| |