LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
كلمات في الدين لا يجوز للمسلم أن يقترض لشراء منزل السؤال هل على الزوجة إثم إذا كان زوجها اشترى بيتا بقرض من البنك، وهي قد نصحته دون فائدة، وهي ليس لها مدخول. مع العلم أنها وقعت معه على عقد الشراء، لكنها لم تكن حينها تعلم بحكم ذلك؟ جزاكم الله عنا خيرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالواجب على الزوجة هو نصح زوجها، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وما دامت المرأة المذكورة قد فعلت ذلك مع زوجها، وبينت له حرمة الاقتراض الربوي، ونهته عنه، فلا إثم عليها فيما اقترفه لقول الله تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. وقد بينا في فتاوى سابقة أنه لا يجوز للمسلم أن يقترض قرضا ربويا لشراء بيت ما لم تكن هناك ضرورة ملجئة لذلك، بحيث إذا لم يقترض لم يجد مكانا يسكنه، وغير خاف أن هذه حالة نادرة؛ لأن السكن بالإيجار متوفر كما هو معلوم، والأصل في ذلك أن الربا محرم بل من كبائر الذنوب، ولا يباح إلا لضرورة، شأنه في ذلك شأن باقي المحرمات. وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278 ـ 279 } وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. فذكر منهن: أكل الربا. وقد: لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. رواه مسلم. لكن إذا كان البنك هنا قد قام بشراء البيت من صاحبه وباعه للزوج بثمن أعلى من الثمن الذي اشتراه به بالتقسيط فلا حرج في ذلك من حيث الأصل، بشرط أن يتم البيع بسعر محدد معلوم غير قابل للزيادة، وإن تأخر السداد، وكذلك لا حرج أن يشترط البنك رهن البيت له بحيث يستوفي حقه من ثمنه عند عجزه عن السداد دون أن يشترط تملك البيت، لأن هذا شرط باطل لا تجوز الموافقة عليه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنمه وعليه غرمه. رواه ابن ماجه وأبو داود، ولما في ذلك من الغرر والمقامرة، وبناء عليه، فإن كان ما حصل هو الصورة الأخيرة فلا حرج على المرأة ولا على زوجها، لجواز تلك المعاملة. وأما إن كان ما حصل هو الاقتراض بالربا فعلى الزوج أن يتوب إلى الله عز وجل مما وقع فيه، وأن لا يعود إلى مثله. وإن استطاع أن يتخلص من هذه العملية برد رأس مال البنك إليه ويسقط البنك عنه الفوائد فليفعل ذلك؛ لأن البنك لاحق له إلا في رأس ماله. لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة 278-279}. وإن لم يستطع ذلك فليسدد للبنك على حسب ما اتفقا عليه أولاً، ولا يعود لمثلها أبداً. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;glhj td hg]dk gh d[,. gglsgl Hk drjvq gavhx lk.g gglsgl drjvq gavhx |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يجوز, للمسلم, يقترض, لشراء, منزل |
| |