LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
كلام في الاسلام ما دام أخوك يشتري الدراجة ثم يبيعها ويسلمها للمشتري فلا حرج في ذلك السؤال : لي أخ يعمل بالتجارة بالتقسيط, يشتري مثلًا دراجات بخارية يطلبها منه أحد الزبائن, وتدخل في حوزته, ويدفع ثمنها كاملًا, ويضعها في محله, ويتصل بطالب هذه السلعة ويبيعها له, ولكن هذه السلعة يتأخر الورق الخاص بها عند المستورد, مثل: ورقة تسمى المبايعة والاستخلاص الجمركي, والتي تكون بها جميع بيانات الدراجة, وتأتي لاحقًا من الشركة المستوردة للدراجة بعد شراء الدراجة ودخولها في ملكيته وبعد بيعها للزبون أيضًا, مع العلم أنه بدونها لا يستطيع الزبون الذى اشترى من أخي ترخيص الدراجة في المرور إلا بوجودها معه, وعندما تصل هذه الأوراق لأخي يتصل بالمشتري ليأتي ويأخذها, ويقوم بترخيص الدراجة, فهل هذا بيع ما لم يملك؟ أم أنه مجرد إجراء فقط؟ ووصول هذه الأوراق يأخذ حوالي أسبوعين, أو ثلاثة، وهل يجوز أن يذكر أمام المشتري النسبة المئوية التي سيأخذها نظير التقسيط؟ أم يحسبه مع نفسه, ويخبره بالسعر النهائي بالتقسيط؟ الإجابــة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فما دام أخوك يشتري الدراجة ثم يبيعها بعدما أن حازها، ويسلمها للمشتري فلا حرج في ذلك, ولا يؤثر على صحة البيع ما تبقى من الإجراءات القانونية المحضة, كتسجيلها لدى الدوائر الرسمية, وورقة الجمركة, وغيرها؛ لأن تلك الأوراق إنما جعلت لتوثيق العقود فقط, والتوثيق مستحب, وليس بشرط, ولا ركن في البيع.كما أنه لا حرج أن يصرح للمشتري بنسبة الربح, ويسمى ذلك ببيع المرابحة ؛ فيذكر الثمن الذي اشترى به السلعة، والربحَ الذي يطلبه فيها. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;ghl td hghsghl lh ]hl Ho,; dajvd hg]vh[m el dfduih ,dsglih gglajvd tgh pv[ `g; dajvd hg]vh[m dfduih |
الكلمات الدليلية (Tags) |
أخوك, يشتري, الدراجة, يبيعها, ويسلمها, للمشتري |
| |