LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
تفكر في حالك لا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن يدفع إليه فائدة السؤال : إذا أردت أن أستدين من شخص مالا، ومقابل هذا اتفقنا على مبلغ معين. فكيف يمكن أن يصبح الأمر جائزا؛ لأني أريد المال من أجل التجارة، وهو كأنه اشترى محلا ويأخذ إيجاره الشهري. فما الحل الشرعي غير الشراكة على الربح والخسارة؛ لأنه لا يريد ذلك، يريد شيئا ثابتا ومضمونا، حتى ولو أعطيتهم مثلاً شهر 450 وشهر 500 وشهر 550 كل مرة مختلفة، ولكن تقريباً بحدود 500. فهل هذا يجوز أو لا؟ وماذا عن التورق هل يجوز؟ الرجاء أريد حلا؛ لأنه في هذه الأيام لا أحد يقرض لوجه الله تعالى -للأسف- وأنا أريد مالا نقداً للتجارة، ولا أحد يحب المشاركة على الربح والخسارة. أيضاً للأسف والأغلب يريدون مثلا دخلا شهريا، وأن أعيد المال مثلما أخذته. فما الحل الشرعي؛ لأني لا أريد المال الحرام؟ ملاحظة: أنا أخذت من أبي مبلغا من المال، ومقابل هذا اتفقنا على أن أعطيه إيجارا يأتيني. فهل هذا لا يجوز أيضاً؟ وشكراً. الإجابــة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:ف، جليلة أو حقيرة، ثابتة أو متغيرة، على مبلغ القرض؛ لأن ذلك كله ربا.وبناء عليه، فما اتفقت عليه أنت وأبوك، أو ما أراده منك صاحبك، لا يجوز؛ لكونه ربا. وما دام صاحبك لا يريد الشركة ولا تريدها أنت، فبإمكانكما الاتفاق على إجراء معاملة تورق منضبطة بالضوابط الشرعية؛ بحيث يشتري لك صاحبك أو والدك سلعة، ثم يبيعها لك بربح تتفقان عليه إلى أجل، ثم بعد أن تقبض أنت السلعة تبيعها لغيرك بمثل ثمنها أو أكثر أو أقل، ثم تنتفع بالثمن فيما تشاء من تجارة أو غيرها. فهذه الصيغة التمويلية جائزة على الراجح، وفيها غنية عن ارتكاب محظور الربا. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب jt;v td phg; gh d[,. gglrvq Hk dajv' ugn hglrjvq d]tu Ygdi thz]m gglrvq dajv' hglrjvq d]tu |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يجوز, للمقرض, يشترط, المقترض, يدفع, إليه, فائدة |
| |