#1
| |||
| |||
جميل الاسلام تحريم الفائده على القروض السؤال أعمل في مؤسسة وتريد أن تعطينا قروضا من صندوق التوفير وتضع على القروض مبلغ 2% وتقول إن هذه المبالغ عبارة عن أجرة الرجل الذي سيقوم بتسجيل هذه القروض، مع العلم أن ما زاد على أجرته سيعاد للموظفين كل حسب ما دفع ولا يعود للصندوق شيء أرجو التركيز في الفتوى قبل الإجابة، وبارك الله فيكم. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالقرض إذا كان فيه فائدة ولو يسيرة للمقرض فإنه من الربا المحرم، أما دفع الأجرة مقابل تسجيل القروض فجائز إذا كانت أجرة فعلية محددة ومعلومة، أما إن كانت نسبة من القرض فلا تصح، لأنها في هذه الحالة مرتبطة بالقرض، وليست مرتبطة بالتسجيل، فحقيقتها فائدة مقابل القرض، والعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب [ldg hghsghl jpvdl hgthz]i ugn hgrv,q hgthz]i |
الكلمات الدليلية (Tags) |
تحريم, الفائده, القروض |
| |