صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,864
افتراضي عطر الجنة لا يجوز فيه كون الأجرة بعض نتاج البقرة نصفا أو ربعا ونحو ذلك


عطر الجنة لا يجوز فيه كون الأجرة بعض نتاج البقرة نصفا أو ربعا ونحو ذلكعطر الجنة لا يجوز فيه كون الأجرة بعض نتاج البقرة نصفا أو ربعا ونحو ذلكعطر الجنة لا يجوز فيه كون الأجرة بعض نتاج البقرة نصفا أو ربعا ونحو ذلك



السؤال
أعطاني رجل بقرة أعمل على خدمتها، ولي نصف ما ينتج من أولادها، ويبقى الأصل أي البقرة للمالك، ليس لي فيها شيء. ما حكم ذلك مع الأدلة إن وجدت؟ جزيتم خيرا.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا العقد عقد إجارة، و؛ لما فيه من الغرر والجهالة. وحقيقة الغرر كما قال ابن عرفة: ما شك في حصول عوضيه أو المقصود منه غالبا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الغرر كما في صحيح مسلم، وقد أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره.

والبقرة قد لا تنتج، وإن أنتجت فمتى؟ وماذا ستنتج، بل قد تموت قبل أن تنتج. فهي جهالة وغرر لا يجوز إجراء العقد وفقه، بل لا بد من تحديد أجرة معلومة لتلك الخدمة. قال ابن العربي في تفسيره : الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ : الْإِجَارَة بِالْعِوَضِ الْمَجْهُولِ ، فَإِنَّ وِلَادَةَ الْغَنَمِ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ ، وَإِنَّ مِنْ الْبِلَادِ الْخِصْبَةِ مَا يُعْلَمُ وِلَادَةُ الْغَنَمِ فِيهَا قَطْعًا ، وَعِدَّتُهَا ، وَسَلَامَةُ سِخَالِهَا ؛ مِنْهَا دِيَارُ مِصْرَ وَغَيْرُهَا ، بَيْدَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ فِي شَرْعِنَا ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { نَهَى عَنْ الْغَرَرِ } ، وَرُبَّمَا ظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّ هَذَا فِي بِلَادِ الْخِصْبِ لَيْسَ بِغَرَرٍ ، لِاطِّرَادِ ذَلِكَ فِي الْعَادَةِ ، فَيُقَالُ لَهُ : لَيْسَ كَمَا ظَنَنْت ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا نَهَى عَنْ الْغَرَرِ نَهَى عَنْ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ . وَالْمَضَامِينُ : مَا فِي بُطُونِ الْأُمَّهَاتِ وَالْمَلَاقِيحُ : مَا فِي أَصْلَابِ الْفُحُولِ. انتهى

وعلى فرض حصول العقد كما ذكرت فهو فاسد يجب فسخه، ويكون لك أجرة مثلك فيما مضى. قال النفراوي في الفواكه الدواني: إذا وقع العقد ملتبسا بغرر وحكمه الفسخ قبل الفوات، فإن ...استوفيت المنافع في الإجارة والكراء فالواجب ... في المنافع أجرة أو كراء المثل. انتهى منه باختصار يسير.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


u'v hg[km gh d[,. tdi ;,k hgH[vm fuq kjh[ hgfrvm kwth H, vfuh ,kp, `g; hgH[vm kjh[ hgfrvm kwth vfuh

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يجوز, الأجرة, نتاج, البقرة, نصفا, ربعا, ونحو


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:21 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO