#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,864
افتراضي الاسلام روح وريحان لا تكسر الكسر الفاحش لإمكان إزالة الهيئة المحرمة مع بقاء بعض المالية


الاسلام روح وريحان لا تكسر الكسر الفاحش لإمكان إزالة الهيئة المحرمة مع بقاء بعض الماليةالاسلام روح وريحان لا تكسر الكسر الفاحش لإمكان إزالة الهيئة المحرمة مع بقاء بعض الماليةالاسلام روح وريحان لا تكسر الكسر الفاحش لإمكان إزالة الهيئة المحرمة مع بقاء بعض المالية



السؤال




الموضوع (1) : أنا كنت أسمع أغاني لكن الآن لا والحمد لله ولكن عندي شرائط أصدقائي القدماء هل أقضي على الشرائط أم أعطيها لهم ؟
الموضوع (2) : لي عندهم شريط أغاني أيضا فإن كنت لا أستطيع أن آخذه فماذا أفعل ؟
الموضوع(3) :عندي في البيت أشياء إما تخص أمي أو أخوت لا يستخدمنها ولا يوافقنني على إعطائها لمن يحتاجها هل يحق لي أن أعطيها لمن يحتاجها دون أن أخبرهم أم أتركها حتى يوافقن؟
وإن كنت فعلت ذلك من قبل ولم يشعروا بهذا هل ارتكبت ذنبا وما هي كفارة ذلك؟
وجزاكم الله عنا خيرا



الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله أن يتقبل توبتك ويعينك على الثبات عليها والاستقامة، وما سألت عنه من أمر الأشرطة التي معك وهي لغيرك فإن كان بالإمكان محو الغناء عنها ثم ردها إلى أصحابها لينتفعوا بها بغير الغناء كأن يسجلوا فيها قرآنا ونحوه فذاك هو الأولى، وإن لم يمكن ذلك بسبب أنك تخشين منهم أن يلحقوا بك ضررا إذا علموا أنك أتلفت عليهم ما كان فيها فلتتلفيها بالطريقة التي تيسرت لك، هذا هو الذي ذكره أهل العلم في آلات اللهو كالطنبور، والأشرطة لا تختلف عن ذلك. قال محمد بن شهاب الدين الرملي في المنهاج: والأصنام والصلبان وآلات الملاهي كطنبور، ومثلها الأواني المحرمة لا يجب في إبطالها شيء لأن منفعتها محرمة، والمحرم لا يقابل بشيء مع وجوب إبطالها على القادر عليه.. والأصح أنها ، بل تفصل لتعود كما قبل التأليف لزوال اسمها وهيئتها المحرمة بذلك.. فإن عجز المنكِر عن رعاية هذا الحد في الإنكار لمنع صاحب المنكر من يريد إبطاله لقوته أبطله كيف تيسر لو بإحراق تعين طريقا؛ وإلا فبكسر... هذا هو مذهب جمهور العلماء، وخالف فيه أبو حنيفة دون صاحبيه فأوجب الضمان على المتلف. قال البابرتي في العناية: ومَنْ كَسَرَ لِمُسْلِمٍ بَرْبَطًا أَوْ طَبْلًا أَوْ مِزْمَارًا أَوْ دُفًّا أَوْ أَرَاقَ لَهُ سَكَرًا أَوْ مُنَصَّفًا فَهُوَ ضَامِنٌ.. وهذا عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يضمن.
وأما الشريط الذي لك عندهم فإن استطعت استخلاصه منهم بأية وسيلة حتى تتمكني من إتلافه أو إزالة ما فيه من الحرام فلا تترددي في الفعل، وإن كنت عاجزة عن استرجاعه منهم فليس عليك فيه شيء، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وليس لك أن تأخذي أشياء أمك أو أخواتك دون رضاهن بذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أخرجه الدارقطني وأحمد والبيهقي وغيرهم. وصححه الألباني.
ولا تتم التوبة من هذا الفعل إلا برد الشيء المأخوذ أو قيمته إلى ربه أو استحلال صاحبه منه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وليس له كفارة غير ذلك.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hghsghl v,p ,vdphk gh j;sv hg;sv hgthpa gYl;hk Y.hgm hgidzm hglpvlm lu frhx fuq hglhgdm hg;sv hgthpa gYl;hk Y.hgm hgidzm hglpvlm frhx

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
تكسر, الكسر, الفاحش, لإمكان, إزالة, الهيئة, المحرمة, بقاء, المالية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 07:35 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO