صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,894
افتراضي كن مع الله الأصل في العمل الالتزام بالشروط التي تم الاتفاق عليها


كن مع الله
 الأصل في العمل الالتزام بالشروط التي تم الاتفاق عليهاكن مع الله
 الأصل في العمل الالتزام بالشروط التي تم الاتفاق عليهاكن مع الله
 الأصل في العمل الالتزام بالشروط التي تم الاتفاق عليها



السؤال
طلب مني موظف يعمل لدى أحد الفروع الحكومية المتخصصة باستخراج شهادات الميلاد وما شابه ذلك التعديل على جهاز حاسوبه الذي هو ملك للشركة(الدولة)، وذلك لأن القائمين على تنصيب الأجهزة لم يسمحوا له باستخدام الجهاز إلا بما هو متعلق باستخراج الشهادات عبرالشبكية. وسؤالي:هل يجوز لي أن أستخرج له بقية مميزات الجهاز، علما أنه بإمكاني فعل الأمر ولكني لم أسترح للأمر، وأحسست أن ضميري سيؤنبني إن فعلت ذلك. فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ أفيدونا وبارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحسنت في عدم مساعدة هذا الرجل فيما ذكر، فإن الموظف في مؤسسات الدولة مؤتمن على ما جعل تحت يده من ممتلكات وأدوات وغيرها.

واستحقاقه أو عدم استحقاقه في الاستفادة من الممتلكات الموضوعة تحت رعايته يخضع لما تم التعاقد عليه بينه وبين جهة توظيفه نصا أو عرفا.

فإن منعته جهة العمل من استخدام الجهاز في غير الأشياء الخاصة بالعمل فلا يجوز تجاوز ذلك إلا إذا أذن بذلك المدير أو المخول بالإذن.

فإن بين العامل وجهة العمل، ما دامت تلك الشروط لا تعارض أحكام الشرع، لما روى البيهقي في سننه عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً أو شرطاً أحل حراماً. وقد رواه البخاري معلقاً، وهو في مستدرك الحاكم ومعجم الطبراني بألفاظ مختلفة.
ولو صرحوا له بالامتناع عما ساغ في العرف فعله لوجب عليه الانصياع لأمرهم.

فقد قال الإمام العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: فائدة: كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه بما يوافق مقصود العقد صح، فلو شرط المستأجر على الأجير أن يستوعب النهار بالعمل من غير أكل وشرب ويقطع المنفعة لزمه ذلك، ولو أدخل أوقات قضاء الحاجات في الإجارة مع الجهل بحال الأجير في قضاء الحاجة لم يصح، ولو شرط عليه أن لا يصلي الرواتب وأن يقتصر في الفرائض على الأركان صح، ووجب الوفاء بذلك، لأن تلك الأوقات إنما خرجت عن الاستحقاق بالعرف القائم مقام الشرط، فإذا صرح بخلاف ذلك مما يجوزه الشرع ويمكن الوفاء به جاز. انتهى.


والله أعلم.


اقرأ أيضا::


;k lu hggi hgHwg td hgulg hghgj.hl fhgav,' hgjd jl hghjthr ugdih hgulg hghgj.hl fhgav,' hgjd hghjthr

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الأصل, العمل, الالتزام, بالشروط, التي, الاتفاق, عليها


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 11:19 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO