LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
الاسلام منهج لا يجوز لصاحب الحيوان الذكر أن يأخذ مقابلا على تلقيحه للأنثى السؤال هل يجوز عند تزاوج الكلاب والقطط أن يأخذ صاحب الذكر مالا مقابل التزاوج باعتبار أن صاحب القطة الأنثى سوف تجلب له الصغار أو يصح أن آخد جروا أو قططا ؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: ف ، لما رواه البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل. وعسب الفحل هو ضرابه. وعن حكم تربية القطط وشروط جواز اقتناء الكلاب والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hghsghl lki[ gh d[,. gwhpf hgpd,hk hg`;v Hk dHo` lrhfgh ugn jgrdpi ggHken gwhpf hgpd,hk hg`;v dHo` lrhfgh jgrdpi |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يجوز, لصاحب, الحيوان, الذكر, يأخذ, مقابلا, تلقيحه, للأنثى |
| |