#1
| |||
| |||
اسلامي عزتي بيع اللقطة وجدت قطا بأحد الشوارع، ولا أدري له صاحبا، وهو من سلالة أصلية، وقمت بتنظيفه وإحضاره لبيتي، ولكن أولادي خافوا منه. هل يجوز بيعه والانتفاع من ثمنه علما بأن سعره عال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن هذا القط بعتبر لقطة، وقد بينا حكم هذا النوع من اللقطة وما أحيل عليه فيما. كما بينا أن الراجح من أقوال أهل العلم حرمة بيع القطط. وعلى ذلك فلا يجوز لك بيع هذا القط ولا الانتفاع بثمنه لثبوت النهي عن ذلك. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hsghld u.jd fdu hggr'm |
الكلمات الدليلية (Tags) |
اللقطة |
| |