LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
استثمر حياتك هل يجوز أن أشارك شخصا برأسمال وإدارة مع شخص ثان مستأجر لمحل السؤال على أن يكون نصيب الشخص الثاني ربع الربح مقابل المحل فقط دون أن يدفع مالا أو يدير العمل وذلك لوقت محدد؟ وهل يجوز أن أدفع له مبلغا مقدما يخصم من الربح في نهاية الفترة؟ وإذا كان الربح أقل من المبلغ المقدم فلا يرده ويصبح تعويضا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فاستئجار المحل ممن هو مستئجر له بمثل أجرته الأولى أو أكثر أو أقل جائز، جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية: ويجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة، وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي. وقد اختلف العلماء في جواز كون الأجرة حصة معلومة من الربح؟ فذهب الجمهور إلى المنع من ذلك وجوزه الحنابلة، والأحوط العمل بقول الجمهور وإن كان لقول الحنابلة قوة، وأما ما ذكرته من دفع مبلغ معلوم مقدما لهذا الشخص: فإن بان الربح أكثر أخذ الزائد، وإن بان أقل ترك له ما أخذه فهذا لا يجوز، لأنه يؤول إلى الجهالة والغرر، ويكون الحاصل أنك استأجرت منه المحل بأحد هذين العوضين إما ربع الربح وإما هذا القدر المعلوم من المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hsjelv pdhj; ig d[,. Hk Hahv; aowh fvHslhg ,Y]hvm lu aow ehk lsjH[v glpg Hahv; aowh fvHslhg ,Y]hvm lsjH[v |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يجوز, أشارك, شخصا, برأسمال, وإدارة, مستأجر, لمحل |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |