#1
| |||
| |||
تدبر في الاسلام حكم ان تتصدق بفائدة القرض السؤال أخي الفاضل: سؤالي عن القرض: فأنا قرأت الفتاوى السابقة، ولكن أريد أن أفصل بعض الأشياء لكم، لكي آخذ الفتوى الصحيحة منكم: فإذا كانت علي ديون وجب علي تسديدها وليس هناك من طريقة أخرى للتسديد بسبب أن البنك يقسط المبلغ بأقساط قليلة، حيث إن علي ديونا لبيتي الذي عمرته، والفائدة التي سوف يحسبها البنك بالمقابل سوف تتم الصدقة بمثلها للمحتاجين والفقراء. ولكم جزيل الشكر. الاجابة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالتعامل بالربا ـ إقراضاً أو اقتراضاً ـ من كبائر الذنوب ولا يبيحه إلا الوصول إلى حد الضرورة فإن كانت هناك ضرورة ملجئة إلى ذلك جاز، وإلا فالأصل أنه من كبائر الذنوب ـ كما سبق ـ علماً بأن المدين المعسر لا يجب عليه الاقتراض من أجل قضاء الدين، وإنما يجب على الدائن إنظاره إذا ثبت عسره، لقوله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280}. وأما ما يسمى بجدولة الديون مقابل فائدة: فهو عين الربا، ولا يرفع إثمها التصدق بمثلها، بل ولا يطلب أصلاً التصدق بمثلها، ويجب ذلك على الآخذ للفائدة، وإنما يرفع الإثم الوصول إلى حد الضرورة وما أحيل عليه فيها، ونسأل الله أن يفرج همك وينفس كربك ويقضي دينك. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب j]fv td hghsghl p;l hk jjw]r fthz]m hgrvq fthz]m |
الكلمات الدليلية (Tags) |
تتصدق, بفائدة, القرض |
| |