صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,731
افتراضي تدبر في الدين ماحكم تجاره العملات


تدبر في الدين
 ماحكم تجاره العملاتتدبر في الدين
 ماحكم تجاره العملاتتدبر في الدين
 ماحكم تجاره العملات



السؤال

ما حكم تجارة العملات؟ علما بأنني آخذ المال من صاحبه، وأقوم بتغييره من تاجر عملة كبير، وبعد أن أغير المال أقوم بإعطائه لصاحبه بعد أن آخذ مكسبي وهو لا يعلم كم كسبت؟ كما أنه لا يستلم ماله إلا بعد أن أقوم بتغييره، وهذا قد يستغرق يوما أو يومين، فمثلا: آخذ الريال السعودي وأغيره من تاجر العملة بـ 150 جنيها وأحاسب صاحبه على 149 جنيها، وهو لا يعرف سعر التغييرـ 149 ج ـ إلا بعد أن أغيره وأحاسبه


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة: إما أن تكون على وجه المصارفة بينك وبين المشتري ـ صاحب الريالات ـ وإما أن تكون على وجه الوكالة.

فإن كانت على وجه المصارفة، فإنه لا يجوز صرف العملات إلا يدا بيد، لما ثبت في الصحيحين أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم سألا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصح.

فعلى ذلك يشترط التقابض عند صرف العملات، وبناء على ذلك، فإن تصرفك المذكور لا يجوز، ولكن يجوز لك أن تشتري الجنيهات بمالك وتقبضها ثم بعد ذلك تبيعها بريالات يدا بيد وبالسعر الذي تراه.

هذا كله إن كان صاحب المال يتعامل معك على وجه التصارف بينك وبينه، أما إن كان يعاملك على أنك وكيل له في صرف الريالات بالجنيهات، فيكون قبضك أنت هو المعتبر في كون التقابض يدا بيد،

لكن في هذه الحالة يجب عليك إعلامه بالسعر الحقيقي، فإن الوكالة مبناها على الأمانة، ولا يجوز لك أخذ الفارق المذكور.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما ملخصه: تتعلق بالوكيل أحكام منها:

الأول: أن يقوم الوكيل بتنفيذ الوكالة في الحدود التي أذن له الموكل بها، أو التي قيده الشرع أو العرف بالتزامها.

الثاني: موافاة الموكل بالمعلومات الضرورية وتقديم حساب عن الوكالة.

الثالث: رد ما للموكل في يد الوكيل. هـ.

ثم إن الوكالة إما أن تكون على وجه التبرع منك، وإما أن تكون بأجر، فإن كانت على وجه التبرع منك، فلا يجوز لك أن تربح من الموكل شيئا، وأما إن كانت بأجر، فيجب تحديد الأجرة مسبقا، فإن لم تحدد أجرة، فإن الإجارة تكون حينئذ فاسدة، ويكون لك أجر المثل، .


اقرأ أيضا::


j]fv td hg]dk lhp;l j[hvi hgulghj j[hvi

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
ماحكم, تجاره, العملات


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:08 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO