#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,864
افتراضي كن مع الحور حكم الإسلام في شخص استلم أمانة (نقودا) ليوصلها لابنه ولزوجته ولم يوصلها


كن مع الحور
 حكم الإسلام في شخص استلم أمانة (نقودا) ليوصلها لابنه ولزوجته ولم يوصلهاكن مع الحور
 حكم الإسلام في شخص استلم أمانة (نقودا) ليوصلها لابنه ولزوجته ولم يوصلهاكن مع الحور
 حكم الإسلام في شخص استلم أمانة (نقودا) ليوصلها لابنه ولزوجته ولم يوصلها



السؤال
تحية طيبة وبعد.. اسمحوا لي أن أستفسر عن فتوى بحثت عنها طويلا في الشبكة العنكبوتيه ولكن للأسف الشديد لم أجد جوابا شافيا للموضوع.. السؤال سيدي: ما عند رؤيته لهم بل أعطاهم جزءا من هذه الأمانة والباقي استعملها لأغراضه الشخصية وأكمل تسليم الأمانة بعد مرور زمن طويل، مع العلم بأنه لم يقل لابنه وزوجته بأنه سوف يستعمل الأمانة وإنما قام بذلك من تلقاء نفسه ولم يذكر أيضا ممن هذه الأمانة، حيث علمت الزوجة والابن بعد فترة من الزمن بأنه لهم أمانة من هذا الشخص ولكن حياء من الوالد والزوج لم يناقشوا معه عن الموضوع خوفا من المشاكل، فأرجو سيدي الكريم أن تعطينا حكم الإسلام في هذا الموضوع الحساس وما هو العقاب الإسلامي في الدنيا والآخرة لمن يقدم على فعل هذا؟ ولكم منا جزيل الشكر ودمتم.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذه النقود التي تسلمها هذا الرجل لإعطائها لزوجته وابنه أمانة يجب عليه أداؤها لهما كاملة غير منقوصة من غير تأخير كما يجب أداؤها لغيرهما، فقد قال الله سبحانه وتعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58}، وقال جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}، وقال سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ {المؤمنون:8}، وإذا فرط في ذلك وأخر دفع شيء منها من غير عذر شرعي أثم بذلك، وكان معرضاً للوعيد والعقوبة على خيانة الأمانة، وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من العقوبة الأخروية
أما العقوبة الدنيوية فلا نعرف فيها نصاً خاصاً ولكن هي داخلة في العقوبات العامة على المعاصي والأوزار


وهذا الذي ذكرناه هو من حيث الأصل، ولكنه إذا كان هذا الرجل محتاجاً وقت تسلمه لهذه النقود، وكان يعلم أن ولده يملك شيئاً منها، وأن أخذه منها لا يترتب عليه إلحاق ضرر بالولد أو بمن سلمه هذه النقود كان له أن يأخذ من نصيب ولده منها بقدر حاجته، ولا يلزمه استئذانه وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لمن شكى إليه أخذ أبيه لماله: أنت ومالك لأبيك. رواه أبو داود عن جابر، وابن ماجه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من أموالهم. رواه أحمد وابن ماجه.

وعلى كل حال فالذي ننصح به الزوجة والولد هو غض الطرف عن هذا الموضوع والعفو والصفح درأ للخلاف ومحافظة على الود واجتماع الشمل، فقد قال الله تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ {الشورى:40}.


اقرأ أيضا::


;k lu hgp,v p;l hgYsghl td aow hsjgl Hlhkm (kr,]h) gd,wgih ghfki ,g.,[ji ,gl d,wgih hsjgl Hlhkm (kr,]h) gd,wgih ghfki ,g.,[ji

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الإسلام, استلم, أمانة, (نقودا), ليوصلها, لابنه, ولزوجته, يوصلها

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 08:19 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO