#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,895
افتراضي كلمات منيرة خطاب الضمان الذي تصدره البنوك هو جائز


كلمات منيرة
 خطاب الضمان الذي تصدره البنوك هو جائزكلمات منيرة
 خطاب الضمان الذي تصدره البنوك هو جائزكلمات منيرة
 خطاب الضمان الذي تصدره البنوك هو جائز



السؤال


كثير من الشركات حينما تحصل على ضمان بنكي تذهب لتسييله من البنك مقابل سبعين في المائة أو ثمانين في المائة من قيمته حتى ينتهي المشروع وتصرف المبلغ المتبقي، ولقد سألت البنك هل يأخذ مقابلاً مادياً لذلك أم لا فقالوا لا وإنما فقط يحجز على النسبة الأخرى لضمان الوفاء بالمشروع وعند انتهائه يصرف هذه النسبة التي احتفظ بها، والسؤال هو : هل يجوز شرعاً القيام بتسييل نسبة من قيمة الضمان البنكي للاستعانة بها على تنفيذ المشروع ريثما يتم الانتهاء منه وصرف قيمة الضمان كاملة أم أن هذا يعتبر صورة من صور الاقتراض الربوي؟ أفيدوني بارك الله فيكم



الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالضمان البنكي أو خطاب الضمان إنما هو تعهد يصدر من البنك بدفع مبلغ معين لجهة أخرى ، بناء على طلب أحد عملائه عند القيام بالدخول في مناقصه ، أو تنفيذ مشروع بأداء حسن ، ليكون استيفاء الجهة المستفيدة من هذا التعهد متى تأخر أو قصر العميل في تنفيذ ما التزم به .
وخطاب الضمان الذي تصدره البنوك من حيث هو جائز ، لأنه إما كفالة أو وكالة وهما جائزان في الشريعة مالم يصاحبهما ما يفسدهما .
وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على أن خطاب الضمان كفالة إن كان غير مغطى ، ووكالة إن كان مغطى ، كما في قرار مجمع الفقه في دورته المنعقدة عام 1985 م، هذا وللبنك أن يطلب من العميل الذي يصدر الضمان له رهنا يغطي هذا الضمان كليا أو جزئيا .
والذي فهمناه من سؤالك هو أن البنك يقوم بإعطاء خطابات ضمان لعملائه بقدر المبالغ التي أودعها فيه أولئك العملاء ، ثم يسمح لهم بعد ذلك بسحب نسبة من تلك الأموال ليستعينوا بها في تنفيذ المشاريع التي هي موجب الضمان ، ويحتجز الباقي منها لضمان الوفاء بالمشروع ، وذكرت أنه لا يأخذ مقابلا ماديا على هذه الكفالة ، فإذا كان الأمر كذلك فإنا لا نرى وجها للاختلاف في إباحة تسييل قيمة الضمان البنكي بكاملها أو تسييل نسبة منها على الوجه المذكور ، إذ هو لا يعدو كون البنك ضمن مبلغا من المال لجهة معينة بدون رهن من الشخص المضمون ، وهو أمر لا يختلف في صحته .
والذي يمكن أن تكون إباحته أو تحريمه محل نظر ، هو أصل الضمان بالكيفية المذكورة ، لأن البنك إذا كان لا يضمن إلا بشرط وجود مبلغ مودع عنده ، فإن هذا المبلغ إذا كان يحوزه حوز الرهان ولا يتصرف فيه ، فهو أمر مباح ، لأنه مجرد ضمان برهن ، وإن كان يحوزه حوز القروض ، ويتصرف فيه كذلك فهو أمر غير مباح لأنه قرض جر منفعة .
والله أعلم .


اقرأ أيضا::


;glhj lkdvm o'hf hgqlhk hg`d jw]vi hgfk,; i, [hz. hgqlhk hg`d jw]vi hgfk,;

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
خطاب, الضمان, الذي, تصدره, البنوك, جائز

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 08:01 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO