#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,996
افتراضي الدين المعاملة لا حرج في تلك المعاملة وتستحق الأجرة المسماة عليها


الدين المعاملة
 لا حرج في تلك المعاملة وتستحق الأجرة المسماة عليهاالدين المعاملة
 لا حرج في تلك المعاملة وتستحق الأجرة المسماة عليهاالدين المعاملة
 لا حرج في تلك المعاملة وتستحق الأجرة المسماة عليها



السؤال
أعمل محاسبا في شركة لها نشاط عقاري أتقاضى عليه راتبا بموجب عقدي معهم، ثم قامت شركتي بمشروع عقاري مع شركة أخرى . مديري خصص لي مبلغا من المال إضافي عن المرتب الأساسي لي ولأحد زملائي لأننا نقوم بمتابعة المشروع محاسبياً. وكان يدفع لنا المبلغ كل ستة أشهر. كان يدفع لي مبلغ 1500 درهم عن كل شهر، و لكن هذه السنة قلص المبلغ فأعطاني عن أول ستة أشهر مبلغ أربعة آلاف، وعن الستة أشهر الأخيرة مبلغ 2000 درهم فقط . وعندما واجهته لماذ ينقص الراتب أخبرني بالآتي: إن الشركة الأخرى اعتباراً من أول العام رفضت أن تدفع رواتب للمحاسبين بحجة أن المشروع قد اكتمل تقريبا ولا توجد أعمال محاسبية كثيرة، ولأن شركتي تتقاضى مبلغا في آخر السنة عن إدارة أعمال المشروع، وأنه قد قام بإقناعهم(وهذا صحيح ) بأن المبلغ الذي يصرفه كرواتب هو عبارة عن رشوة مالية لقاء خدمة من شخص متعلقة بالمشروع، وقد قام بتوظيف أخيه محاسبا في المشروع ويدفع المال له كراتب. والمقصود هنا هو زميلي بالعمل أخبرني صراحة أن هذا المال هو مال حرام( رشوة) وأنه يفضل أن لا أصرفه في الطعام والشراب وإنما في أي شيء آخر . سؤالي هو : هل هذا المال حرام أم حلال (أي راتب بالنسبة لي) ؟ وفي حال كان مالا حراما ماذا أفعل بمبلغ الـ 6000 درهم التي تقاضيتها هذا العام ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المدير مخولا بتكليفك بهذه المهة المحاسبية وتستحق عليها أجرة بموجب قوانين الشركة، ف، ويجوز لك الانتفاع بما أخذته منها سابقا، ولك المطالبة بما بقي من حقك على جهة العمل، ولك التنازل عنه إن شئت. وإذا كان المدير سدد إليك أجرتك من مال الرشوة كما يقول فهو يتحمل إثم ذلك ولا إثم عليك إذ لم تكن على علم بحقيقة المال، ومع هذا لا تسقط أجرتك على شركتك بل لك المطالبة بها من أموال الشركة الحلال. وامتنع عن أخذ ما علمت أنه عين المال الحرام .

وأما إن كنت لا تستحق راتبا إضافيا على ذلك العمل لدخوله في صلب عملك الذي تتقاضى عليه أجرا فلا حق لك فيما أخذت. وعليك التوبة إلى الله تعالى من هذا العمل ورد ما قبضت إلى من أخذ منه المال، فإن لم تستطع صرفته في مصالح المسلمين أو ادفعه إلى الفقراء والمساكين، ولتعلم أن المال الحرام لا يجوز استعماله في منفعتك بغير حق سواء في الطعام والشراب أو في غيرهما إلا أنه في الطعام والشراب أشد شناعة .

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hg]dk hgluhlgm gh pv[ td jg; hgluhlgm ,jsjpr hgH[vm hglslhm ugdih ,jsjpr hgH[vm hglslhm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
المعاملة, وتستحق, الأجرة, المسماة, عليها

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:59 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO