صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,894
افتراضي نبض الاسلام مسائل في الوصية لمن لا يرث


نبض الاسلام مسائل في الوصية لمن لا يرثنبض الاسلام مسائل في الوصية لمن لا يرثنبض الاسلام مسائل في الوصية لمن لا يرث



السؤال
امرأة متزوجة ليس لها أولاد وزوجها على قيد الحياة وليس لها أب ولا جد , توفيت ولها أخ غير شقيق وأبناء أخ آخر شقيق (أخوها الشقيق متوفى) عندما تم سؤال أكثر من مفت عن توزيع الميراث قالوا إن للزوج 50%وللأخ غير الشقيق 50% وهو يحجب أبناء الأخ الشقيق. والصحيح أن هذه الفتوى فاجأتنا جميعاً فالأخ غير الشقيق غير متوقع ذلك فالمتوفاة كانت محسوبة على أبناء الأخ الشقيق وعندما مرضت حوالي ثلاث سنوات قضت معظمها بين بيت زوجها وبيت أبناء الأخ الشقيق حيث كان أخوها غير الشقيق يتضايق منها ولا يقبلها في بيته إلا أياماً قليلة .
الآن ألا يوجد فتوى أو حتى أي رأي فقهي واحد يجيز تقاسم الـ50% بين الأخ غير الشقيق وأبناء الأخ الشقيق علماً بأن هذا الحل مقبول لدى الطرفين ولا يوجد أي مشكلة في تطبيقه .
في النهاية نحن ملتزمون بالحكم الشرعي مهما كان وراضون به .




الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحكم الشرعي لتلك المسألة هو كما علمتم: للزوج نصف التركة فرضا, وللأخ غير الشقيق الباقي تعصيبا إذا كان لأب, وأما أبناء الأخ الشقيق فهم محجوبون بالأخ لأب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ألحقو الفرائض بأهلها, فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. قال النووي في شرحه للصحيح: قال العلماء: المراد بأولى رجل أقرب رجل .. وليس المراد بأولى هنا أحق؛ بخلاف قولهم: الرجل أولى بماله؛ لأنه لو حمل هنا على أحق لخلا عن الفائدة لأنا لا ندري من هو الأحق .

وترتيب العصبة في الأولوية والقرب هو كما قال الجعبري :

فبالجهة التقديم ثم بقربه **** وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا

وقد تساوى الأخ وأبناء الأخ الشقيق في الجهة فيقدم أقربهم إلى الميت وهو الأخ لأب إذ ليس بينه وبينه واسطة, وينزل منزلة الشقيق هنا, وقد قال تعالى : إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ { النساء : 176 } ومع هذا فإنه يستحب للورثة أن يعطوا أبناء الأخ الشقيق شيئا من مجمل التركة قبل قسمتها امتثالا لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا { النساء : 8 } ولم نقف فيما اطلعنا عليه على خلاف هذا الأمر سوى ما ذكره بعضهم من القول بوجوب الوصية للأقربين من غير الورثة, وإذا لم يوص لهم بشيء أعطوا من التركة ما تراضى عليه الورثة. قال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى : وفرض على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون إما لرق وإما لكفر وإما لأن هناك من يحجبهم عن الميراث أو لأنهم لا يرثون، فيوصي لهم بما طابت به نفسه لا حد في ذلك ، فإن لم يفعل أعطوا ولا بد ما رآه الورثة أو الوصي، برهان ذلك قول الله تعالى : الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ * فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ { البقرة : 180-181 } فهذا فرض كما تسمع فخرج منه الوالدان والأقربون الوارثون، وبقي من لا يرث منهم على هذا الفرض، وإذ هو حق لهم واجب فقد وجب لهم من ماله جزء مفروض إخراجه لمن وجب له إن ظلم هو ولم يأمر بإخراجه, وبوجوب الوصية للقرابة الذين لا يرثون يقول إسحاق وأبو سليمان. انتهى منه باختصار.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الإكتفاء فيه ولا الإعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات

والله أعلم .


اقرأ أيضا::


kfq hghsghl lshzg td hg,wdm glk gh dve

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
مسائل, الوصية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:04 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO