صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,918
افتراضي ايمانيات يجوز لها الخروج لقضاء حوائجها أثناء العدة


ايمانيات
 يجوز لها الخروج لقضاء حوائجها أثناء العدةايمانيات
 يجوز لها الخروج لقضاء حوائجها أثناء العدةايمانيات
 يجوز لها الخروج لقضاء حوائجها أثناء العدة



السؤال
هل يجوز للمرأة العجوز المتوفى عنها زوجها أن تذهب إلى بيت أخيها لقضاء مدّة العدّة، مع العلم أنّ لها ابنا يسكن معها لكنّه منشغل وزوجته بالعمل طوال اليوم، وأنّها تضطرّ لقضاء حاجياتها بنفسها خارج البيت، مع العلم بأنّها قضت أسبوعان في منزلها الذّي توفي فيه زوجها؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمرأة المذكورة يجب عليها أن تعتد عدة وفاة في البيت الذي توفي عنها زوجها وهي فيه، ويحرم عليها المبيت خارجه لغير ضرورة، ولا يجوز لها أن تنتقل إلى بيت أخيها قبل تمام عدتها لغير ضرورة.

قال ابن قدامة في المغني: والرابع: المبيت في غير منزلها، وممن أوجب على المتوفى عنها زوجها الاعتداد في منزلها عمر وعثمان رضي الله عنهما وروي ذلك عن ابن عمر وابن مسعود وأم سلمة وبه يقول مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق، وقال ابن عبد البر: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار، بالحجاز، والشام، والعراق، ومصر... إلى أن قال: إذا ثبت هذا فإنه يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به، سواء كان مملوكاً لزوجها أو بإجارة أو عارية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفريعة: امكثي في بيتك. ولم تكن في بيت يملكه زوجها، وفي بعض ألفاظه: اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك. وفي لفظ: اعتدي حيث أتاك الخبر. فإن أتاها الخبر في غير مسكنها. رجعت إلى مسكنها فاعتدت فيه. انتهى.

و وليس هذا بعذر مبيح لانتقالها لمنزل أخيها أو غيره، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 65624. فإن خرجت من بيت زوجها المتوفى لتقيم في بيت أخيها لغير ضرورة فإنه يلزمها الرجوع إلى بيت العدة، فإن لم ترجع فإنها آثمة، لكن تنقضي العدة بمضي أربعة أشهر وعشر، وعليها الإكثار من الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى.

ففي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: وسئل رحمه الله تعالى عن امرأة معتدة عدة وفاة ولم تعتد في بيتها بل تخرج في ضرورتها الشرعية، فهل يجب عليها إعادة العدة وهل تأثم بذلك؟ فأجاب العدة انقضت بمضي أربعة أشهر وعشرا من حين الموت ولا تقضى العدة، فإن كانت خرجت لأمر يحتاج إليه ولم تبت إلا في منزلها فلا شيء عليها، وإن كانت قد خرجت لغير حاجة وباتت في غير منزلها لغير حاجة أو باتت في غير ضرورة أو تركت الإحداد فلتستغفر الله وتتب إليه من ذلك ولا إعادة عليها. انتهى.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hdlhkdhj d[,. gih hgov,[ grqhx p,hz[ih Hekhx hgu]m hgov,[ grqhx p,hz[ih Hekhx

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يجوز, الخروج, لقضاء, حوائجها, أثناء, العدة


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 01:26 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO