#1
| |||
| |||
الروح والريحان من وطىء أمة رجل أخر أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَطِئَ أَمَةَ رَجُلٍ , فَقَالَ الْوَاطِئُ : اشْتَرَيْتهَا مِنْ سَيِّدِهَا , وَقَالَ سَيِّدُهَا : لَمْ أَبِعْهَا مِنْكَ , وَلَا بَيِّنَةَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ : يُحَدُّ إِذَا لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى الشِّرَاءِ , وَتُحَدُّ الْجَارِيَةُ مَعَهُ , قَالَ : وَلَوْ جَازَ هَذَا لِلنَّاسِ لَمْ يَقُمْ حَدٌّ أَبَدًا ، لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوجَدُ مَعَ الْمَرْأَةِ يَزْنِي بِهَا فَيَقُولُ : تَزَوَّجْتهَا. وَتَقُولُ : تَزَوَّجَنِي. وَهُمَا مُقِرَّانِ بِالْوَطْءِ ، وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ أَنَّ عَلَيْهِمَا الْحَدَّ , فَكَذَلِكَ مَسْأَلَتُكَ فِي الْأَمَةِ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ الَّذِي وَطِئَ الْأَمَةَ , ادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ سَيِّدِهَا ، وَسَيِّدُهَا مُنْكِرٌ ، فَقَالَ لَكَ : اسْتَحْلِفْ لِي سَيِّدَهَا أَنَّهُ لَمْ يَبِعْهَا مِنِّي. فَاسْتَحْلَفْتَهُ ، فَنَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ , أَيَجْعَلُ الْجَارِيَةَ لِلْمُشْتَرِي ؟ قَالَ : أَرُدُّ الْيَمِينَ ، فِي قَوْلِ مَالِكٍ ، عَلَى الَّذِي ادَّعَى الشِّرَاءَ إِذَا نَكَلَ الْمُدَّعِي قَبْلَهُ الشِّرَاءَ عَنِ الْيَمِينِ , فَإِذَا حَلَفَ الْمُدَّعِي جُعِلَتِ الْجَارِيَةُ جَارِيَتَهُ ، وَدَرَأَتْ عَنْهُ الْحَدَّ , لِأَنَّهَا قَدْ صَارَتْ مِلْكَهُ وَثَبَتَ شِرَاؤُهُ. قُلْتُ : وَالَّذِي وَطِئَ الْمَرْأَةَ فَادَّعَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا ، وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : تَزَوَّجَنِي , وَقَالَ الْوَلِيُّ : زَوَّجْتهَا مِنْهُ بِرِضَاهَا ، إلَّا أَنَّا لَمْ نُشْهِدْ بَعْدُ وَنَحْنُ نُرِيدُ أَنْ نُشْهِدَ , أَيُدْفَعُ الْحَدُّ عَنْ هَؤُلَاءِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَمْ لَا ؟ قَالَ : لَا يُدْفَعُ الْحَدُّ عَنْ هَذَيْنِ إلَّا أَنْ يَشْهَدَ عَلَى النِّكَاحِ غَيْرُهُمْ. قَالَ : وَكَذَلِكَ بَلَغَنِي أَنَّ مَالِكًا قَالَ : إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِمَا بِالزِّنَا , ثُمَّ زَعَمَ أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَنَّهُ زَوَّجَهَا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ عَلَى إثْبَاتِ النِّكَاحِ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ حَدَدْتهمَا ، وَهُمَا بِكْرَانِ ، ثُمَّ قَالَا : نَحْنُ نُقِرُّ عَلَى نِكَاحِنَا الَّذِي حُدِدْنَا فِيهِ. وَقَالَ الْوَلِيُّ : قَدْ كُنْتُ زَوَّجْتهَا وَلَمْ أُشْهِدْ وَأَنَا الْآنَ أُشْهِدُ لَهَا. أَيَجُوزُ ذَلِكَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا. وَأَرَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يُحْدِثَا نِكَاحًا جَدِيدًا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ. قُلْتُ : لِمَ ؟ قَالَ : مِنْ قِبَلِ أَنَّهُمَا قَدْ حُدَّا فِي ذَلِكَ الْوَطْءِ. قُلْتُ : هَلْ يُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ مَعَ امْرَأَتَيْنِ وَيَسْتَحِقُّ حَقَّهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ , فِي الْأَمْوَالِ كُلِّهَا الَّتِي تَجُوزُ فِيهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ مِنَ الدُّيُونِ وَالْوَصَايَا ، فَإِنَّهُ يَحْلِفُ مَعَهُمَا وَيَسْتَحِقُّ حَقَّهُ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ وَطِئَ جَارِيَةً ثُمَّ قَالَ : اشْتَرَيْتهَا مِنْ سَيِّدِهَا , وَأَقَامَ امْرَأَةً تَشْهَدُ عَلَى الشِّرَاءِ , أَتُقِيمُ الْحَدَّ عَلَى الْوَاطِئِ أَمْ لَا ؟ قَالَ : نَعَمْ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ , لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِأَمْرٍ يَقْطَعُ بِهِ شَيْئًا , وَشَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَا شَيْءَ عِنْدَ مَالِكٍ سَوَاءٌ , لِأَنَّ مَالِكًا حَدَّثَنِي أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , إِنَّ زَوْجِي يَطَأُ جَارِيَتِي. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ , فَاعْتَرَفَ بِوَطْئِهَا وَقَالَ : إنَّهَا بَاعَتْنِيهَا. فَقَالَ عُمَرُ : لَتَأْتِيَنِّي بِالْبَيِّنَةِ أَوْ لَأَرْجُمَنَّكَ بِالْحِجَارَةِ. فَاعْتَرَفَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا بَاعَتْهَا مِنْهُ ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ ، فَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ مَنِ ادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَى هَذِهِ الْجَارِيَةَ الَّتِي وَطِئَهَا ، وَسَيِّدُهَا يُنْكِرُ الْبَيْعَ ، أَنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ إِذَا شَهِدُوا عَلَى الرُّؤْيَةِ ، وَاعْتَرَفَ أَنَّهُ وَطِئَهَا ، وَادَّعَى الشِّرَاءَ ، وَأَنْكَرَ سَيِّدُهَا الْبَيْعَ. قَالَ سَحْنُونٌ : قَالَ أَشْهَبُ : يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَإِنْ أَقَرَّ سَيِّدُهَا أَنَّهُ بَاعَهَا مِنْهُ وَأَنْكَرَ سَيِّدُهَا الْبَيْعَ . اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hgv,p ,hgvdphk lk ,'nx Hlm v[g Hov |
الكلمات الدليلية (Tags) |
وطىء |
| |