#1
| |||
| |||
تفكر في الاسلام ماهو الحد فيمن وطأ مكاتبته؟ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَطَأُ مُكَاتَبَتَهُ ، يَغْتَصِبُهَا أَوْ تُطَاوِعُهُ ، أَيَكُونُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَمْ لَا ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ , وَيُنَكَّلُ إِذَا كَانَ مِمَّنْ لَا يُعْذَرُ بِالْجَهَالَةِ. قُلْتُ : أَفَيَكُونُ عَلَيْهِ مَا نَقَصَهَا مِنْ ثَمَنِهَا إِنْ غَصَبَهَا نَفْسَهَا أَوْ صَدَاقُ مِثْلِهَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : أَرَى أَنَّ عَلَيْهِ مَا نَقَصَهَا إِذَا اغْتَصَبَهَا. وَقَالَ لِي مَالِكٌ : وَلَا أَرَى لَهَا فِي ذَلِكَ صَدَاقًا. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَلَمْ أَسْأَلْهُ عَنِ الِاغْتِصَابِ وَإِنَّمَا سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطَأُ مُكَاتَبَتَهُ فَقَالَ : لَا صَدَاقَ لَهَا. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْمُكَاتَبَةَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يَطَؤُهَا أَحَدُهُمَا , أَيَكُونُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَيَطَؤُهَا فِي الْعِدَّةِ وَيَقُولُ : ظَنَنْتُ أَنَّهَا تَحِلُّ لِي. أَوْ يُعْتِقُ أُمَّ وَلَدِهِ فَيَطَؤُهَا فِي الْعِدَّةِ وَيَقُولُ : ظَنَنْتُ أَنَّهَا تَحِلُّ لِي ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً قَبْلَ الْبِنَاءِ بِهَا فَيَطَؤُهَا بَعْدَ التَّطْلِيقَةِ وَيَقُولُ : ظَنَنْتُ أَنَّ الْوَاحِدَةَ لَا تُبِينُهَا مِنِّي وَأَنَّهُ لَا يُبَرِّئُهَا مِنِّي إلَّا الثَّلَاثُ. قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَهَا صَدَاقٌ وَاحِدٌ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْحَدُّ إِنْ عُذِرَ بِالْجَهَالَةِ. فَأَرَى فِي مَسْأَلَتِكَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يُعْذَرُ بِالْجَهَالَةِ أَنْ يَدْرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ , لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْخَامِسَةَ : إِنْ كَانَ مِمَّنْ يُعْذَرُ بِالْجَهَالَةِ وَمِمَّنْ يُظَنُّ أَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ أَنَّ مَا بَعْدَ الْأَرْبَعِ لَيْسَ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ , أَوْ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ , فَإِنَّ مَالِكًا دَرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ وَعَنْ هَؤُلَاءِ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الَّذِي وَطِئَ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الطَّلَاقِ ثَلَاثًا , أَوْ أُمَّ وَلَدٍ بَعْدَ عِتْقِهَا وَوَطِئَهَا فِي عِدَّتِهَا , أَيَكُونُ عَلَيْهِ صَدَاقٌ سِوَى الصَّدَاقِ الْأَوَّلِ , وَتُوجِبُ لِأُمِّ وَلَدِهِ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ أَمْ لَا ؟ قَالَ : أَرَى أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ إلَّا الصَّدَاقُ الْأَوَّلُ. أَلَا تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَلْبَتَّةَ , ثُمَّ حَنِثَ وَنَسِيَ يَمِينَهُ ثُمَّ وَطِئَهَا بَعْدَ الْحِنْثِ زَمَانًا , ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ حَنِثَ مُنْذُ زَمَانٍ وَأَقَرَّ بِذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌ : إنَّمَا عَلَيْهِ صَدَاقٌ وَاحِدٌ , الصَّدَاقُ الَّذِي سَمَّى وَكَذَلِكَ مَسْأَلَتُكَ. قُلْتُ : هَذَا فِي الطَّلَاقِ , أَدْخَلَتِ الْوَطْءَ الثَّانِي فِي الصَّدَاقِ الْمُسَمَّى أَوَّلًا. أَرَأَيْتَ الَّذِي عَتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ , أَيَدْخُلُ وَطْءُ الْحُرِّيَّةِ فِي الْمِلْكِ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا عُذِرَ بِالْجَهَالَةِ. أَلَا تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ بِعِتْقِ جَارِيَةٍ لَهُ أَوْ أُمِّ وَلَدٍ لَهُ , فَحَنِثَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَوْ نَسِيَ يَمِينَهُ فَحَنِثَ ، ثُمَّ وَطِئَهَا بَعْدَ ذَلِكَ زَمَانًا ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ حَنِثَ ، أَنَّهُ لَا صَدَاقَ عَلَيْهِ ، وَيُعْتِقُ عَلَيْهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ , فَكَذَلِكَ مَسْأَلَتُكَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ تَرْتَدُّ أُمُّ وَلَدِهِ فَيَطَؤُهَا وَهُوَ فَقِيهٌ عَالَمٌ لَا يَجْهَلُ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ فِي حَالِ ارْتِدَادِهَا أَتُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَمْ لَا ؟ قَالَ : لَا يُحَدُّ فِي رَأْيِي , لِأَنَّ مَا مَلَكَتِ الْيَمِينُ عِنْدَ مَالِكٍ لَا حَدَّ عَلَى السَّيِّدِ فِي ذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِلُّ لَهُ , وَلَوْ كَانَتْ أُمَّهُ أَوْ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعِ أَوْ كَانَتْ خَالَتَهُ , فَوَطِئَهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ عَامِدًا عَارِفًا بِالتَّحْرِيمِ. قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ , وَإِنَّمَا دُفِعَ الْحَدُّ عَنْهُ هَهُنَا لِلْمِلْكِ الَّذِي لَهُ فِي ذَلِكَ , وَلَكِنْ يُنَكَّلُ عُقُوبَةً مُوجِعَةً . اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب jt;v td hghsghl lhi, hgp] tdlk ,'H l;hjfji? hgp] tdlk |
الكلمات الدليلية (Tags) |
ماهو, الحد, فيمن, مكاتبته؟ |
| |