#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,681
افتراضي رحمة الاسلام المعاملة الربوية والسلع الحقيقية


رحمة الاسلام المعاملة الربوية والسلع الحقيقيةرحمة الاسلام المعاملة الربوية والسلع الحقيقيةرحمة الاسلام المعاملة الربوية والسلع الحقيقية



السؤال
أعمل محاسبا في شركة ولدي المعاملة التالية، فأرجو أن تفيدونا في حكمها، والمعاملة هي أن شركة ما لجأت إلينا تريد أن تحصل على تسهيلات بنكية، وقد اشترط البنك عليها أن تكون التسهيلات عن طريق توريد مواد، فطلبت منا أن نصدر لها فاتورة بمبلغ هذه المواد وهو نفسه مبلغ التسهيلات على أن يقوم البنك بدفع قيمة هذه الفاتورة إلينا، وبالتالي نقوم بتحويل المبلغ إلى هذه الشركة على أساس أن الصفقة قد تم إلغاؤها بخطاب رسمي موجه من هذه الشركة إلينا وإبقاؤنا على نسبة 2.5% من هذا المبلغ كعمولة في تسهيل معاملة هذه الشركة مع البنك، علما بأن البضاعة المذكورة في الفاتورة لن يتم توريدها أساسا.


الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لكم الدخول في هذه المعاملة سواء كنتم ستحصلون على نسبة منها أم لا، لأن خلو المعاملة من سلعة حقيقية يشتريها البنك يجعلها معاملة ربوية محرمة، هذا إذا كان البنك سيشتري السلعة ثم يبيعها على العمل، وأما إذا كان سيدفع الثمن عن العميل ويتقاضى فائدة، فهذا قرض ربوي.

وعليه؛ فيحرم دخولكم في المعاملة على كل حال، لما فيه من الإعانة على الربا، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

وفي صحيح مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.

فشملت اللعنة كل من يعين المرابيين.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


vplm hghsghl hgluhlgm hgvf,dm ,hgsgu hgprdrdm hgvf,dm ,hgsgu

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
المعاملة, الربوية, والسلع, الحقيقية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 08:46 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO