LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
صوت الاسلام فالمعتدة من وفاة لا يجوز لها المبيت في غير بيتها إلا لضرورة السؤال هل يجوز لأم زوجي المعتدة من وفاة زوجها أن تبيت عندنا أي في بيت ابنها وعمرها 69 عاما ولا تحتمل البقاء في البيت، لأنها تريد من تتحدث إليه؟ مع العلم أن ابنها يسكن معها، ولكنه عازل نفسه ولا يأتي هو أو امرأته عندها، وفي الليل تبيت عنده، لأنها تخاف أن تنام في غرفتها وحدها، فهل يجوز أن نأخذها عندنا لتبيت في بيتنا وهو ليس ببيت الزوجية؟ وهل يجوز أن تذهب معنا لزيارة قبر زوجها قبل انتهاء العدة؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: ، جاء في المغني: قال ابن قدامة: وليس لها المبيت في غير بيتها ولا الخروج ليلاً إلا لضرورة. فكان ينبغي لابنها أن يزيل وحشتها بالبقاء معها، وبالانتقال إلى بيتها للمبيت معها إن أمكن ذلك، فإن لم يمكن انتقاله إليها أو لم يرد فعله، وكانت خائفة من المبيت وحدها فإن أهل العلم عدوا ذلك مبيحا لها الانتقال عن بيتها، وإذا قلنا بجواز الانتقال فأحرى أن يجوز لها مجرد المبيت مع ابنها، وأما زيارة قبر زوجها قبل تمام عدتها فإن أهل العلم قد نصوا على أنها لا تجوز، والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب w,j hghsghl thgluj]m lk ,thm gh d[,. gih hglfdj td ydv fdjih Ygh gqv,vm ,thm d[,. hglfdj fdjih |
الكلمات الدليلية (Tags) |
فالمعتدة, وفاة, يجوز, المبيت, بيتها, لضرورة |
| |