صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,010
افتراضي نور الاسلام المال الحرام يكون محرماً علي من اكتسبه وأما من اكتسبه منه بطريق مباحة فلا يحرم عليه


نور الاسلام المال الحرام يكون محرماً علي من اكتسبه وأما من اكتسبه منه بطريق مباحة فلا يحرم عليهنور الاسلام المال الحرام يكون محرماً علي من اكتسبه وأما من اكتسبه منه بطريق مباحة فلا يحرم عليهنور الاسلام المال الحرام يكون محرماً علي من اكتسبه وأما من اكتسبه منه بطريق مباحة فلا يحرم عليه



السؤال
إذا كان الأب والأم يودعان أموالهما في البنوك الربوية، ويستفيدان بالأرباح لإعانتهما على المعيشة عملا بأن أهل الفتوى الرسميين في هذا البلد يفتون بأن فوائد البنوك حلال، وخاصة أن هذا كان منذ سنوات حيث لم تكن الفضائيات الإسلامية منتشرة، ولم تكن الدعوة إلى الله متوفرة بهذا الشكل الحالي، وعليه كان غالبية الناس يستمعون إلى فتاوى الأزهر ومفتي الجمهورية لعدم علمهم بالرأي الآخر، علما بأن هذين الأبوين متعلمان وسبق أن عملا بالمملكة السعودية، السؤال هو: هل يجب على أولادهما حساب ما أخذه أبواهم طيلة عمرهما من فوائد والتصدق به؟ وهل ذلك واجب أم مستحب؟ وهل إذا فعلوا ذلك يكونون قد خلصوا أبويهم من إثم هذه الأموال، فأفيدونا أفادكم الله؟




الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فظاهر السؤال أن هذين الأبوين قد توفيا، وأن مالهما قد انتقل إلى أولادهما عن طريق الإرث، فإن كان كذلك، فمسألة إثم الوالدين بالتعامل مع البنوك الربوية وأكلهما لفوائدها يعتمد على الباعث لهما على الأخذ بفتيا من أفتاهما بجواز ذلك، فإن كانا يظنان أن من أفتاهما بذلك مصيب، وأنه يخبرهما بحكم الشرع، فنرجو لهما العفو من الله تعالى، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد، وحسنه الألباني.

وأما إذا كان الحامل لهما على ذلك إنما هو اتباع الهوى، والحرص على المصلحة الدنيوية، والتساهل في أمر الحلال والحرام، فلا يغني عنهما الآن إخراج قدر هذه الفوائد من تركتهما من حيث الإثم بعدم امتثال الحق، ولكن ذلك ينفعهما من حيث سقوط المطالبة عنهما بهذا المال، فهو من جنس قضاء الدين ورد الحقوق المترتبة في ذمتهما.

وعلى أية حال فقد أفضيا إلى ما قدما، وعلى أولادهما أن يكثروا من الاستغفار والدعاء لهما، وأن ينفعوهما بقدر الطاقة، بالتصدق عنهما، والحج والعمرة لهما، ولمعرفة ما يُبَرُّ به الوالدان بعد موتهما.

وأما بالنسبة لحكم الأموال الموروثة من هذين الوالدين، فعلى الورثة أن يجتهدوا في معرفة أصل المال الحلال وقدر الفوائد الربوية، ثم يتخلصوا من قدر هذه الفوائد بإنفاقها في عموم مصالح المسلمين أو دفعها للمحتاجين من الفقراء والمساكين.
فهذا هو الراجح، وذهب بعض أهل العلم إلى أن المال الحرام بسبب طريقة كسبه لا لذاته يكون محرما على مكتسبه فقط، وأما من اكتسبه منه بطريق مباحة فلا يحرم عليه، وعلى هذا القول فلا يجب على الورثة إخراج قدر الفوائد الربوية من التركة.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


k,v hghsghl hglhg hgpvhl d;,k lpvlhW ugd lk h;jsfi ,Hlh lki f'vdr lfhpm tgh dpvl ugdi hgpvhl d;,k lpvlhW h;jsfi ,Hlh

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
المال, الحرام, يكون, محرماً, اكتسبه, وأما, اكتسبه, بطريق, مباحة, يحرم, عليه


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 09:01 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO