#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,864
افتراضي الاسلام حياة حكم الأنتفاع بمرتب من انقطع عن العمل


الاسلام حياة حكم الأنتفاع بمرتب من انقطع عن العملالاسلام حياة حكم الأنتفاع بمرتب من انقطع عن العملالاسلام حياة حكم الأنتفاع بمرتب من انقطع عن العمل



السؤال

أخ لي كان يعمل وترك العمل وبقي المرتب مستمرا وأعطاني مبلغا من ذلك المال فما حكمه؟


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لأخيك أن يستعمل ما ينزل في حسابه من ذلك الراتب حتى يعود إلى جهة عمله ويبين لها ما حصل، فإن أذنت له فيه فهو هبة له وإلا لزمه رده إليها لكونه نزل في حسابه خطأ وهو لا يستحقه، وإن أعطاك إياه فلا يجوز لك أن تنتفع به، بل عليك أن تبين الأمر لجهة عمله مثلما ذكرنا سابقا لأن الآخذ من المعتدي مثله، فقد نص أهل العلم على أن الآخذ من الغاصب أو السارق أو المعتدي مثلهم ما دام يعلم أنهم قد اعتدوا على حق غيرهم.
جاء في القوانين الفقهية لابن جزي المالكي: مسألة في معاملة أصحاب الحرام وينقسم مالهم قسمين: أحدهما أن يكون الحرام قائما بعينه عند الغاصب أو السارق أو شبه ذلك فلا يحل شراؤه منه، ولا البيع به إن كان عينا ولا أكله إن كان طعاما ولا لباسه إن كان ثوبا ولا قبول شيء من ذلك هبة ولا أخذه في دينه ومن فعل شيئا من ذلك فهو كالغاصب. القسم الثاني: أن يكون الحرام قد فات في يده ولزم ذمته.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hghsghl pdhm p;l hgHkjthu flvjf lk hkr'u uk hgulg flvjf hkr'u

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الأنتفاع, بمرتب, انقطع, العمل

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 06:51 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO