#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,895
افتراضي قبس من ضياء التعاقد المحرم


قبس من ضياء
 التعاقد المحرمقبس من ضياء
 التعاقد المحرمقبس من ضياء
 التعاقد المحرم



السؤال
رجل قدم على التقاعد فقالوا له بقي لك أحد عشر شهرا، يمكنك أن تشتريها بمبلغ قدره 140ألف ريال.. تدفع حالياً 30 ألفا والباقي بالتقسيط وبعد ذلك يمشي لك التقاعد هل دفع هذا المبلغ جائز أم فيه نوع من الربا؟
وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا النوع من البيع لا يجوز لأنه اشتمل على عدة محاذير:
الأول: الغرر. قال النووي -رحمه الله-: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. رواه الجماعة إلا البخاري.
ووجه الغرر هنا: أنه باع شيئاً مجهولاً، ووجه الجهالة أنه قد يموت قبل هذه الفترة.
الثاني: أنه بيع لما لا يملك. ففي حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تبع ما ليس عندك، فهذه الأشهر لا يملكها إذا أنه قد يموت قبلها.
الثالث: أنه اشتمل على غبن. ووجه ذلك أنه اشترى هذه الأشهر بأقل مما يمكن أن يستوفيه خلال فترة عمله فيها.
الرابع: -وهو من أهمها- أن هذه العملية تشتمل على بيع نقد بنقد أكثر منه مؤجلاً، فهي إذاً داخلة في ربا النسيئة وربا الفضل، ووجه ذلك أن هذا المقدم القليل إنما هو ثمن ذلك العائد المرجو الكثير، ومن المقرر أن العملات المتداولة اليوم تأخذ حكم الذهب والفضة، فلا يجوز بيع بعضها ببعض لأجَلٍ ولا بأزيد منه إلا عند اختلاف الجنسين والتقابض، وهذا ما لم يحصل منه شيء في العملية المذكورة.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


rfs lk qdhx hgjuhr] hglpvl

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
التعاقد, المحرم

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:49 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO