LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
كن مع الحور الاشتراك في نقابة بدفع قسط شهري مقابل بعض الخدمات وحكمه السؤال أنا مقيمة في إحدى الدول الأوربية، وأعمل في أحد المصانع، وقد اشتركت في نقابة العمال، وذلك بدفع قسط شهري محدد مقابل بعض الخدمات، كالتأهيل المهني المجاني، و تلتزم النقابة بدفع راتب شهري عند تعرض العضو للطرد من العمل ،ومساعدته في نفس الوقت بالبحث عن عمل آخر ، وخدمات أخرى، ما حكم دفع هذه الأقساط و الاستفادة من تلك الخدمات؟ أرجو الرد على سؤالي بحد ذاته لأن الأمر مشتبه علي. الاجابة فإذا كانت نقابة العمال المذكورة تعمل على حماية مصالح العمال ولا تظلم جهة العمل، وتقدم خدمات التدريب والتأهيل المهني ودفع راتب شهري لمن تعرض للطرد من العمل خلال هذه الأقساط المدفوعة دون اشتراك في شركة تأمين تجاري، ودون استثمار المبلغ المجموع من هذه الأقساط في أعمال محرمة فلا حرج في الاشتراك فيها بدفع هذا القسط الشهري؛ لأنها والحالة هذه شبيهة بالتأمين التعاوني، والتأمين التعاوني جائز لانبنائه على التعاون، والتعاون على ما فيه مصالح العمال المشروعة، وعلى تقديم الخدمات مجانا هو من التعاون على البر، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;k lu hgp,v hghajvh; td krhfm f]tu rs' aivd lrhfg fuq hgo]lhj ,p;li krhfm f]tu aivd lrhfg hgo]lhj |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الاشتراك, نقابة, بدفع, شهري, مقابل, الخدمات, وحكمه |
| |