#1
| |||
| |||
ديني حياتي حكم بيع المحرمات السؤال لي إحدى القريبات تعمل في إحدى الدول الغربية تمتلك مطعماً وتقدم فيه بالإضافة إلى الأطعمة الحلال الخمر والخنزير ولكنها تؤكد أن الأموال التي تعود من هذه الأشياء تعود فقط لتصرف على الخمر والخنزير أي يشتري بها خمر وخنزير مرة أخرى وتدفع منها أجورا للعمال النصارى هناك، وهي تقدم لنا مساعدات مادية وعينية فهل يجوز لنا أن نقبل منها وإن أردت أن تساعدني على أن أبدأ مشروعاً فهل يجوز لي أن آخذ منها أم لا وعلى اعتبار أني سوف أرد لها المبلغ الذي سوف تقدمه لي لبداية المشروع؟ وجزاكم الله خيراً. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن بيع المسلم للخمر والخنزير حرام، وقد ذكرنا أدلة ، وتلك الشبهة التي تعلقت بها قريبتك فأباحت لنفسها بيع ما حرم الله هي شبهة لا قيمة لها في ميزان الشرع، فبيع الخنزير والخمر حرام بغض النظر عما يصنع البائع بقيمتها، فإن الله إذا حرام شيئاً حرم ثمنه، كما في الحديث: لعن الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. رواه الدارقطني وصححه الألباني. وأما حكم أخذكم للمساعدات المالية من صاحبة هذا المطعم فجائز لأنه معاملة لها في مالها المختلط وهذا جائز، وننبه الأخ الكريم إلى أنه ينبغي عليه نصح قريبته هذه وبيان حكم الله تعالى في المتاجرة بالمحرمات. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ]dkd pdhjd p;l fdu hglpvlhj |
الكلمات الدليلية (Tags) |
المحرمات |
| |